دولة عرب نت


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دولة عرب نت
دولة عرب نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سؤال و جواب:إمامة المصلين جلوسا.. جائزة

اذهب الى الأسفل

غرائب سؤال و جواب:إمامة المصلين جلوسا.. جائزة

مُساهمة من طرف زائر الجمعة ديسمبر 21, 2007 5:47 am

الحاج الذي لا تيسر له ظروفه القيام بطواف الوداع وماذا عليه أن يصنع. والامام الذي يؤم المصلين جالساً وحكم صلاته اماماً. والذين يستخدمون آيات القرآن علي محلاتهم تعبيرا عن حرفهم التي يحترفونها وموقف الشرع من ذلك. . كانت هذه موضوعات اسئلة القراء التي أجاب عنها العلماء.
يسأل القارئ سيد علي اسماعيل من الاسماعيلية. قائلا: بعض الحجاج لاتمكنهم ظروفهم من طواف الوداع فما حكم الدين؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفقي استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: طواف الوداع اختلف فيه الفقهاء علي رأيين الأول: أنه مستحب لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لاينفرن أحدكم حتي يكون آخر عهده الطواف بالبيت" وهو ليس بواجب خلافا لابي حنيفة والشافعية وأحمد لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث صفية عندما حاضت فقال: "أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أحاضت قال: فلا إذن" فلو كان واجبا لكان يقف عليها أي ينتظرونها حتي تطهر لتطوف كطواف الافاضة ثم ان هذا الطواف يفعل خارج الاحرام حيث انه بطواف الافاضة قد انتهت مناسك الحج فهو كالتطوع.
وبناء علي هذا الرأي فلا يجب علي الحاج دم اذا ترك هذا الطواف. الرأي الثاني: ان طواف الوداع واجب في قول اكثر أهل العلم ويلزم بتركه دم واستدل هؤلاء علي ماذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس قال: أمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا انه خفف عن المرأة الحائض. والراجح هو الأول لانه الأيسر فلربما كان لبعض الحجاج عذر في عدم اداء هذا الطواف كالمرأة الحائض وبعض الحجاج الذين يخافون فوات الرفقة أو رحلات الطيران فلا يجب عليهم هذا الطواف. أما من كان عنده سعة من الوقت أو ليس معذوراً فيستحب له ذلك الطواف وصدق الله تعالي إذ يقول: "وماجعل عليكم في الدين من حرج".
والله أعلم
الامامه قاعداً
يسأل عبدالقادر محمد علي من بورسعيد. قائلا: ماحكم الدين في إمام مسجد يؤم المصلين في صلاة الفرض وهو جالس علي الكرسي. لا ركوع ولا سجود إلا برأسه فقط؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:
فقد اختلف اهل العلم في صحة صلاة القائم خلف القاعد إلي ثلاثة أقوال: الأول: للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حيث يذهب إلي عدم صحة صلاة القائم خلف الإمام القاعد بل عليهم ان يجلسوا ويصلوا خلفه جلوساً إن كان بدأ الصلاة جالساً وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتي يكبر. وإذا ركع فاركعوا. ولاتركعوا حتي يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولاتسجدوا حتي يسجد وإذا صلي قائماً فصلوا قياماً وإذا صلي قاعداً فصلوا قعودا أجمعين" رواه أبوداود وأصله في الصحيحيين.
الثاني: للإمام مالك. حيث يذهب إلي عدم صحة إمامة القاعد في الصلاة ولايصح الائتمام به لا من قيام ولا من قعود ومستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: "لايؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً".
الثالث: للإمام الشافعي. حيث يذهب إلي صحة صلاة المأموم من قيام خلف الإمام القاعد وذلك لأن أبابكر رضي الله عنه كان يصلي قائما مقتديا برسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يصلي جالساً في مرض موته. وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو حديث صحيح.. وقد أجيب عن حديث: "لايؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً بأنه حديث ضعيف جداً وقد قال فيه الشافعي قد يعلم من احتج به أنه لا حجة فيه لانه مرسل. ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابرا الجعفري.
وبناء علي هذا مذهب الشافعي يجيز الصلاة من قيام خلف الإمام القاعد مستدلين بفعل الصحابة خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مرض موته لكن الأفضل ان يكون الامام قائما حتي تكون الصلاة صحيحة عند جميع العلماء.
والله أعلم
مراجعة الزوجه
يسأل القارئ م. م. س من القناطر الخيرية. قليوبية. قائلا: حدثت مشادة بيني وبين زوجتي فقلت لها أنت طالق. وبعدها حاولت ترضيتها ومراجعتها لعصمتي فرفضت فما حكم الدين؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبدالحي عبدالعزب استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ان أبغض الحلال إلي الله الطلاق" وهنا يبين رسول الله ان الطلاق وان كان من شريعتنا إلا انه يجب ألا يكون العوبه علي السنة الازواج أو يكون وسيلة للتهديد من آن لآخر لان الزواج هو الرباط المقدس في كل الشرائع السماوية بين الرجل والمرأة من أجل قيام الأسرة والحفاظ علي بنيانها. ولما كان الطلاق هو الهادم للأسرة والمزيل لبنيانها كان مشروعا في حدود ضيقة جدا وهو في حالة استحالة العشرة بين الزوجين فيكون الطلاق وسيلة للتفريق بينهما لان الأصل في الحياة الزوجية ان تقومن علي المعاشرة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف هي التي تحتضنها المودة والرحمة.
وبالنسبة لما ورد في السؤال ان كان هذا هو اليمين الأول في الطلاق وهو مايسمي بالطلقة الأولي أو اليمين الثاني وهو مايسمي بالطلقة الثانية ففي هذا يكون الطلاق رجعياً. ويجوز للزوج مراجعتها مادامت في فترة العدة وهذا حق له مشروع من اجل عودة الأسرة إلي انتظام حياتها والحفاظ علي مابينهما من أولاد وشريطة ان تعود الحياة الزوجية لتقام علي المعاشرة بالمعروف فإن رأت الزوجة ان الحياة لاتستقيم ولا تستمر مع هذا الرجل فهو حق لها كذلك بشرط ان تشهد علي هذا الطلاق حتي لايتحلل منه الزوج وإن كان الأصل علي ماعليه معظم الآراء ان هذا الحق مكفول للرجل فقط وله الحق ان يراجعها طوال فترة العدة متي شاء. وان ارادت هي عدم استمرار الحياة الزوجية فلها اللجوء إلي القضاء لطلب الفرقة بسبب مايقع عليها من ضرر أو تعسف في الحياة الزوجية فهذا هو حقها. وبالنسبة للرجل في مراجعتها اثناء فترة العدة فهذا حقه.. أما إذا كانت العدة قد انتهت فإنها تبين منه بينونة صغري ولا يجوز له ان يراجعها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ونقول للزوجة عليك ان تنظري إلي العشرة وما كان بينكما من مودة ورحمة. فإذا كان الزوج صادقا في المراجعة فعليك الا تتمسكي بعدم المراجعة وتذكري قول الله تعالي: "ولاتنسوا الفضل بينكم".
والله أعلم

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى