حقوق الابتكار مصانة.. ومرعية في الشريعة الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
حقوق الابتكار مصانة.. ومرعية في الشريعة الإسلامية
حقوق الابتكار مصانة.. ومرعية في الشريعة الإسلامية
* سمير سامي الدقي يسأل: ما موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الابتكار؟
* * اجاب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر بالقاهرة: حقوق الابتكار من الحقوق المعنوية وهي نوع من أنواع الحقوق المالية. والحقوق المعنوية لها عدة تسميات مثل الملكية الأدبية والفنية والصناعية. والحقوق الفكرية والذهنية. وبالاستقراء في النصوص والقواعد الشرعية واقوال الائمة المجتهدين والباحثين المعاصرين يتضح أن هذه الحقوق المعنوية لها اعتبار في الشريعة الإسلامية. وعليه فلها حل المقابل المالي أي أن هذه الحقوق المعنوية لها الصيانة من حرمة الاعتداء عليها بالسرقة أو السطو أو الفسق وحرمة الانتفاع بها إلا بإذن صاحبها سواء بالمعارضة المالية مثل الأجرة أو القيمة أو الهبة منه. والأدلة علي ذلك: أن الحقوق المعنوية منافع وهي تعتبر أموالاً لدي جمهور الفقهاء. وأن الشريعة الغراء حرمت وجرمت انتحار الانسان قولا لغيره أو اسناده إلي غير من صدر عنه. وأن الكد الذهني للاختراع والابتكار يعد أصلا للوسائل المالية كالأدوية والكتب وشتي المخترعات النافعة مما له صفة المالية فلابد من اعتبار الأصل له وهو صفةالمالية. وأن العرف جري علي اعتبار حق المبتكر في ملكية ما ابتكره فله حق وان يأخذ أحد المقابل والتعويض عنه. والمصلحة المرسلة في الحقوق الخاصة تعتبر مما سلف ذكره. فتنظيم أحوال وأمور المجتمع بما يكفل حفظ الحقوق وسبل الانتفاع السليم. ومصلحة المبتكر. كل هذا مصلحة معتبرة. والعرف والمصالح المرسلة من مصادر التشريع الإسلامي. وعلي هذا فحقوق الابتكار حقوق مصانة ومرعية في الشريعة الإسلامية لا ينتفع بها إلا بما رسمته الشريعة الإسلامية لا ينتفع بها إلا بما رسمته الشريعة الإسلامية في رضا صاحب الحق وإذنه سواء بمقابل مالي عوضا له أو بتنازل منه والله عز وجل أعلي وأعلم.
* سمير سامي الدقي يسأل: ما موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الابتكار؟
* * اجاب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر بالقاهرة: حقوق الابتكار من الحقوق المعنوية وهي نوع من أنواع الحقوق المالية. والحقوق المعنوية لها عدة تسميات مثل الملكية الأدبية والفنية والصناعية. والحقوق الفكرية والذهنية. وبالاستقراء في النصوص والقواعد الشرعية واقوال الائمة المجتهدين والباحثين المعاصرين يتضح أن هذه الحقوق المعنوية لها اعتبار في الشريعة الإسلامية. وعليه فلها حل المقابل المالي أي أن هذه الحقوق المعنوية لها الصيانة من حرمة الاعتداء عليها بالسرقة أو السطو أو الفسق وحرمة الانتفاع بها إلا بإذن صاحبها سواء بالمعارضة المالية مثل الأجرة أو القيمة أو الهبة منه. والأدلة علي ذلك: أن الحقوق المعنوية منافع وهي تعتبر أموالاً لدي جمهور الفقهاء. وأن الشريعة الغراء حرمت وجرمت انتحار الانسان قولا لغيره أو اسناده إلي غير من صدر عنه. وأن الكد الذهني للاختراع والابتكار يعد أصلا للوسائل المالية كالأدوية والكتب وشتي المخترعات النافعة مما له صفة المالية فلابد من اعتبار الأصل له وهو صفةالمالية. وأن العرف جري علي اعتبار حق المبتكر في ملكية ما ابتكره فله حق وان يأخذ أحد المقابل والتعويض عنه. والمصلحة المرسلة في الحقوق الخاصة تعتبر مما سلف ذكره. فتنظيم أحوال وأمور المجتمع بما يكفل حفظ الحقوق وسبل الانتفاع السليم. ومصلحة المبتكر. كل هذا مصلحة معتبرة. والعرف والمصالح المرسلة من مصادر التشريع الإسلامي. وعلي هذا فحقوق الابتكار حقوق مصانة ومرعية في الشريعة الإسلامية لا ينتفع بها إلا بما رسمته الشريعة الإسلامية لا ينتفع بها إلا بما رسمته الشريعة الإسلامية في رضا صاحب الحق وإذنه سواء بمقابل مالي عوضا له أو بتنازل منه والله عز وجل أعلي وأعلم.
زائر- زائر
مواضيع مماثلة
» نساء اسرائيل تطالبن بتطبيق الشريعة الاسلامية
» البرامج الإسلامية
» واقع الأمة الإسلامية ...! ! !
» واقع الأمة الإسلامية ...! ! !
» الدعوة الإسلامية عبر الإنترنت في الصين
» البرامج الإسلامية
» واقع الأمة الإسلامية ...! ! !
» واقع الأمة الإسلامية ...! ! !
» الدعوة الإسلامية عبر الإنترنت في الصين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى