دولة عرب نت


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دولة عرب نت
دولة عرب نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسألوا أهل الذكر:

اذهب الى الأسفل

غرائب اسألوا أهل الذكر:

مُساهمة من طرف زائر الخميس ديسمبر 27, 2007 9:21 am

* يسأل ابراهيم عبد الحميد من القناطر الخيرية: رجل سلم أرضه ليزرعها ويكون الزرع بينهما بالمناصفة. والبذر من الزارع لا من صاحب الارض فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شراكة .. أو لا يجوز؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: هذه المشاطرة جائزة في أصح قول العلماء. وبه مضت سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وغيرهم من أصحابه. فانه قد ثبت عنه في الصحيح أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وتمر علي أن يعمروها من أموالهم . فهذه مشاطرة فعلها رسول الله صلي الله عليه وسلم والبذر من العامل لا من رب الارض. وكذلك أصحابه بعده يفعلون .. والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان:
أحدهما: أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب المؤاجره. فان المؤاجرة يقصد منها عمل العامل. ويكون العمل معلوما بل يشتركان هذا بمنفعة أرضه. وهذا بمنفعة بدنه ويقره كسائر الشركاء. وأماما نهي عنه النبي من المخابرة. فقد جاء مفسرا في الصحيح أنهم كانوا يشترطون لصاحب الارض زرع قطعة معينة فلهذا نهي عنها ومن اشترط أن يكون البذر من المالك فإنه شبهها بالمضاربة التي يشترط أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. وظن أن البذر يكون من صاحب الارض وكلاهما مال وهذا خطأ لأن رأس المال يعود في هذه العقود الي صاحبه كما يعود رأس المال في المضاربة . والارض في المزارعه والارض والشجر في المساقاه والعامل إذا بذر البذر وأماته فلم يأخذ مثله صار البذر يجري مجري المنافع التي لا يرجع بمثلها. ومن اشترط أن يكون البذر من المالك ولا يعود فيه فقوله هذا لا يجوز لأنه لو كان كرأس المال لوجب أن يرجع في نظيره كما يحدث في المضاربة.
* يسأل محمد مسعد تاجر بالسويس:
هل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجا أو عمرة؟ وهل طواف الوداع واجب في العمرة؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف السويس يجوز له أن يشتري ما يحتاج اليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتي ولو اشتري شيئا للتجارة مادامت المدة قصيرة لم تطل أما ان طالت المدة فإنه يعيد الطوائف فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا كما قال علماؤنا.
وطواف الوداع ليس بواجب في العمرة ولكن فعله أفضل. فلو خرج ولم يودع فلا حرج وله أن يشتري ما شاء من بعده أما في الحج فهو واجب لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" "متفق عليه" وهذا كان خطابا للحجاج.
* تسأل مني علي متولي مدرسة بمدرسة فتية الإسلام الخاصة:
هل النية شرط لجواز الجمع بين الصلاتين في السفر؟ فكثير ما يصلون المغرب بدون نية الجمع وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم يصلون العشاء؟ وهل المولاة بين الصلاتين واجبه إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلاتين ويجمعون فما الحكم في ذلك؟
** اختلف العلماء في ذلك والراجح أن النيه واجبة عند افتتاح الصلاة الأولي وتجب المولاة في جمع التقديم بين الصلاتين ولا بأس بالفصل البسر عرفا لما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع لأن الثانية تفعل في وقتها ولكن الأفضل هو المولاة بينهما تأسيا بالنبي صلي الله عليه وسلم في ذلك.

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى