مشروعية الأضحية.. في الكتاب والسنة
صفحة 1 من اصل 1
مشروعية الأضحية.. في الكتاب والسنة
مشروعية الأضحية.. في الكتاب والسنة |
الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر صدر له كتاب "الأضحية في الإسلام" تعرض فيه للأحكام الفقهية المتصلة بالأضحية ليكون أمر الشرع مذكوراً. لا مهجوراً. وليكون المسلم علي معرفة بشعيرة من شعائر الدين الحق وحتي يكون عمله صحيحاً. بدأ د. كريمة كتابه بتعريف الأضحية شرعاً. فقال: ما يزكي من الأنعام تقرباً إلي الله عز وجل في أيام النحر بشرائط مخصصة.. أما مشروعيتها فهي دليل القرآن الكريم وقول الله تعالي: "فصل لربك وانحر" ووجه الدلالة صلاة العيد ونحر الأضحية. أما دليل القرآن والسنة منها أن النبي صلي الله عليه وسلم ضحي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمي وكبر. كما تناول المؤلف حكمة مشروعية الأضحية ومنها شكر الله سبحانه وتعالي والتقرب إليه لأن إراقة دم الأضحية ذبحاً أو نحراً وسيلة للتوسعة علي النفس والغير من الأهل والجيران والفقراء وهذا دليل عملي تطبيقي بنعم الله وشكره قال تعالي "وأما بنعمة ربك فحدث".. وإحياء سنة إبراهيم عليه السلام في الفداء والاقتداء بالنبي محمد صلي الله عليه وسلم. الحكم التكليفي يؤكد د. كريمة أن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء لقوله وفعله صلي الله عليه وسلم.. وأما عدم وجوبها لقوله: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً".. لذلك فإن من شروط صحة الأضحية أنها تصح شرعاً من غير المسلم. والإقامة. فلا تكون علي المسافر. والقدرة علي ثمنها. أي لا يحتاج إلي ثمنها في ضرورياته الأساسية.. وأن تكون من الأنعام وهي الإبل ابن خمس سنين والبقر والجاموس ابن سنتين والضأن والماعز ابن سنة ويجوز في الضأن جذعه ما أتم ستة أشهر فصاعداً. كذلك لابد أن تكون سليمة من العيوب التي من شأنها انقاص اللحم أو الشحم وعلي هذا فلا تجزيء ولا تصح العمياء والعوراء ومقطوعة اللسان أو معظمه أو مقطوعة الأنف أو الأذنين أو مقطوعة الرجل أو اللية أو الذنب أو المريضة والعجفاء والجلالة التي تأكل القاذورات والفضلات ومكسورة القرن. وعن شروط المضحي يقول د. كريمة: النية وصفتها أن تكون مقارنة للذبح وألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساً.. علي أن يكون وقتها من طلوع فجر يوم النحر "العاشر من ذي الحجة" وقيل من بعد طلوع شمس يوم النحر والأفضل تأخيرها عن ارتفاع الشمس بمقدار ما يسع صلاة ركعتين خفيفتين.. ويري بعض الفقهاء أنها بعد أداء صلاة وخطبة العيد وذبح الإمام والمختار أنها بعد طلوع الشمس دون توقف علي فراغ الإمام من الصلاة والخطبة لأن الأئمة يختلفون مع كثرة الناس وتعدد المساجد وساحات الصلاة. يقول د. كريمة: إن نهاية وقت الأضحية عند جمهور الفقهاء بغروب شمس اليوم الأخير من اليومين الأولين من أيام التشريق وهي يوم العيد ويومان بعده لورود السماع بهذا ولأنها مقدرات شرعية. أما المستحب في الأضحية فهي أن تكون أسمن وأعظم من غيرها. مليحة. وأن يذبحها المضحي بنفسه أو يوكل عنه أو يؤجر مع شهودها والدعاء بخير واستحضار النية وأن يأكل منها ويطعم ويدخر ويتصدق دون حد. |
زائر- زائر
مواضيع مماثلة
» أسماء أشجار وردت في الكتاب والسنة
» هل تجوز الأضحية من والدي ؟؟
» فك الرموز واستخراج الدفائن بما ورد في التاريخ والكتاب والسنة
» اسألوا أهل الذكر:شروط الأضحية
» سؤال و جواب:الشاة تكفي عن أسرة واحدة في الأضحية
» هل تجوز الأضحية من والدي ؟؟
» فك الرموز واستخراج الدفائن بما ورد في التاريخ والكتاب والسنة
» اسألوا أهل الذكر:شروط الأضحية
» سؤال و جواب:الشاة تكفي عن أسرة واحدة في الأضحية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى