نص محكمة اسيوط بحبس رئيس حزب الوفد
صفحة 1 من اصل 1
نص محكمة اسيوط بحبس رئيس حزب الوفد
نص محكمة أسيوط بحبس رئيس الوفد
محمود اباظة
تنشر »الوفد«- بدون تعليق- نص الحكم الذي أصدرته محكمة أسيوط برئاسة القاضي أحمد هارون في القضية رقم 7844 لسنة 2007 جنح »ب« أسيوط ضد محمود أحمد أباظة رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة »الوفد«، وأنور الهواري رئيس تحرير جريدة »الوفد«، ويونس درويش مراسل »الوفد« في أسيوط، والمرفوعة من المحاميين محمد هاني طه ومحمود عصام بادعاء »سبهما وتحقيرهما بين أهل وطنهما«. وفيما يلي حكم المحكمة:
حيث ان من المقرر عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها الا عن الادلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها واغفالها لبعض الوقائع مفاده اطراحها (طعن رقم 55 ق جلسة 6/2/1986).
وحيث ان القاضي حر في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح ما لم يقيده القانون بدليل معين ولم يجعل القانون لإثباتها طريق خاص الادلة التي يعتمد عليها الحكم يكفي ان تكون في مجمعها كوحدة مؤيدة إلي ما قصده الحكم منها وتتجه في اكتمال الي اقناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهي اليه (الطعن رقم 1150 لسنة 42 ق جلسة 25/12/79).
وحيث ان الثابت من مطالعة الاوراق ان المتهم قد فارق الواقعة آنفة البيان وذلك أخذا من ما هو ثابت من محضر الضبط ولم تدفع الدعوي بأي دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الاتهام ثبوتا كافيا تطمئن اليه المحكمة وأخذا من المحضر المرفق بالاوراق، ومن ثم نقضي بمعاقبة بالمواد 302 و303 و307 عقوبات وعملا بنص المادة 304 اجراءات جنائية، والمحكمة تلزم المتهم بالمصاريف وعملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية.. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة غيابيا ضد »الأول والثاني والثالث« بحبس كل منهم شهرا مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا 2001 جنيه علي سبيل التعويص المؤقت وإلزامهم بأتعاب المحاماة.
محمود اباظة
تنشر »الوفد«- بدون تعليق- نص الحكم الذي أصدرته محكمة أسيوط برئاسة القاضي أحمد هارون في القضية رقم 7844 لسنة 2007 جنح »ب« أسيوط ضد محمود أحمد أباظة رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة »الوفد«، وأنور الهواري رئيس تحرير جريدة »الوفد«، ويونس درويش مراسل »الوفد« في أسيوط، والمرفوعة من المحاميين محمد هاني طه ومحمود عصام بادعاء »سبهما وتحقيرهما بين أهل وطنهما«. وفيما يلي حكم المحكمة:
حيث ان من المقرر عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها الا عن الادلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها واغفالها لبعض الوقائع مفاده اطراحها (طعن رقم 55 ق جلسة 6/2/1986).
وحيث ان القاضي حر في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح ما لم يقيده القانون بدليل معين ولم يجعل القانون لإثباتها طريق خاص الادلة التي يعتمد عليها الحكم يكفي ان تكون في مجمعها كوحدة مؤيدة إلي ما قصده الحكم منها وتتجه في اكتمال الي اقناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهي اليه (الطعن رقم 1150 لسنة 42 ق جلسة 25/12/79).
وحيث ان الثابت من مطالعة الاوراق ان المتهم قد فارق الواقعة آنفة البيان وذلك أخذا من ما هو ثابت من محضر الضبط ولم تدفع الدعوي بأي دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الاتهام ثبوتا كافيا تطمئن اليه المحكمة وأخذا من المحضر المرفق بالاوراق، ومن ثم نقضي بمعاقبة بالمواد 302 و303 و307 عقوبات وعملا بنص المادة 304 اجراءات جنائية، والمحكمة تلزم المتهم بالمصاريف وعملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية.. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة غيابيا ضد »الأول والثاني والثالث« بحبس كل منهم شهرا مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا 2001 جنيه علي سبيل التعويص المؤقت وإلزامهم بأتعاب المحاماة.
زائر- زائر
مواضيع مماثلة
» سرور: الحكم بحبس رئيس الوفد منعدم قانونا لصدوره دون استئذان
» مهندس يعتدي علي أرض رئيس محكمة الجيزة
» بقال يعتدي علي رئيس محكمة استئناف بالقاهرة
» نجاة رئيس محكمة استئناف كركوك من محاولة اغتيال
» رئيس الوزراء الكويتي يهاجم رئيس مجلس الأمة
» مهندس يعتدي علي أرض رئيس محكمة الجيزة
» بقال يعتدي علي رئيس محكمة استئناف بالقاهرة
» نجاة رئيس محكمة استئناف كركوك من محاولة اغتيال
» رئيس الوزراء الكويتي يهاجم رئيس مجلس الأمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى