راتب المتوفي
صفحة 1 من اصل 1
راتب المتوفي
توفى الوالد وكان قبل وفاتة بساعد في اعالة حفيدتة فهل يجوز دفع جزء من راتب معاش المتوفي لهذة الحفيدة وان اعتبرت بانها غير وريثة شرعية هل يجوز لاحد الورثة التنازل لها بحصتة علما بان هذا المال هو الراتب . هل يجوز شرعا اخد راتب المتوفي ام يسقط الراتب كما تفول الاحكام المدنية.
الجواب
ما تركه المتوفى من مال يملكه يعتبر تركة توزع على الورثة ، أما راتب الدولة الذي يدفع للميت بعد موته فلا يعد من الميراث بل هو منحة من الدولة لأهل الميت ، وغالبا ما يكون للزوجة - وهذا باختلاف الدول - ، وعليه فيجوز إعانة هذا الحفيد من راتب المتوفى برضا من يصرف له الراتب سواء كانت الزوجة أو غيرها . والله أعلم.
الجواب
ما تركه المتوفى من مال يملكه يعتبر تركة توزع على الورثة ، أما راتب الدولة الذي يدفع للميت بعد موته فلا يعد من الميراث بل هو منحة من الدولة لأهل الميت ، وغالبا ما يكون للزوجة - وهذا باختلاف الدول - ، وعليه فيجوز إعانة هذا الحفيد من راتب المتوفى برضا من يصرف له الراتب سواء كانت الزوجة أو غيرها . والله أعلم.
hassnae- Admin
-
عدد الرسائل : 3845
العمر : 46
المزاج : جيد
الاوسمة :
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
مواضيع مماثلة
» حكم أخذ راتب على الأذان
» حكم أخذ راتب على الأذان
» حكم أخذ راتب على الأذان
» كليب جيهان راتب - ولا يهمك
» حكم راتب من يعمل في الشركات المختلطة
» حكم أخذ راتب على الأذان
» حكم أخذ راتب على الأذان
» كليب جيهان راتب - ولا يهمك
» حكم راتب من يعمل في الشركات المختلطة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى