دولة عرب نت


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دولة عرب نت
دولة عرب نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم أخذ راتب على الأذان

اذهب الى الأسفل

غرائب حكم أخذ راتب على الأذان

مُساهمة من طرف hassnae السبت فبراير 06, 2010 1:44 pm

حكم أخذ راتب على الأذان السؤال : أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمرتب من الأوقاف ، ويقال لي : إنك إذا استلمت راتباً فليس لك أجر ، وأنا لا أرغب في ذلك وإنما أرغب في الأجر ، علماً أنني في حاجة إلى هذا الراتب حيث إنه ليس لي أي دخل آخر ، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا ، أرجو توضيح ذلك ، والله يحفظكم ويرعاكم .



الجواب :
الحمد لله
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه قال : (أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا) .
فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره ، لكن ذكر العلماء أن الذي يُعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه ، لأن بيت المال لمصالح المسلمين ، وهكذا الأوقاف التي أوقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح .
فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال من وزارة الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك ، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملاً لأنك تأخذ شيئاً يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح ، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق .
فالحاصل أن المؤذن إذا دُفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك ، لأن الأذان يحبسه ويحتاج منه الأوقات .
لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل بدون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص ، بل عمل عمله كاملاً من دون شائبة .
أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه ، لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك ، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة ، هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى ، ومن باب تسهيل الأمور ؛ الإمامة والأذان لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيء ، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب .
ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الذي يؤاجر يعني يقول : لا أؤذن إلا بأجر على ذلك ، أي على سبيل المشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين فهذا هو الأقرب في ظاهر النص ، أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس والإمام ويعطى المجاهدون ، غير داخل في هذا إن شاء الله ، لكن لا شك أن الذي يريد ألا يأخذ شيئاً بالكلية ـ وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالاً ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/297 – 299) .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/297 – 299) .

hassnae
Admin

انثى
عدد الرسائل : 3845
العمر : 46
المزاج : جيد
الاوسمة : حكم أخذ راتب على الأذان 110
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 04/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى