دولة عرب نت


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دولة عرب نت
دولة عرب نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة

اذهب الى الأسفل

غرائب النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة

مُساهمة من طرف زائر الخميس ديسمبر 20, 2007 5:25 am

دق مؤتمر الجريمة الإلكترونية الذي استضافته القاهرة مؤخراً أجراس الخطر وحذر الخبراء والمتخصصون من الاثار الخطيرة التي تحيط بالمجتمع إذا لم نتحرك لمواجهة قراصنة الانترنت الذين يستغلون التكنولوجيا في إلحاق أضرار جسيمة بالأفراد والحكومات والدول.. ووضع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يده علي الجرح الغائر عندما أكد قصور التشريعات الحالية في مكافحة الجرائم الإلكترونية وطرح د. سرور دعوة لتعديل القوانين حتي تواكب التطور الهائل الذي تشهده هذه النوعية الدقيقة والمعقدة من الجرائم..
وطالب الخبراء بسرعة صدور قانون أمن المعلومات نظرا لحاجتنا الشديدة إليه وحتي يغطي نواحي القصور التي تعاني منها القوانين الحالية وخاصة القانون الموحد للاتصالات..
دعوة الخبراء جعلت الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعجل اللجنة المشكلة لصياغة قانون أمن المعلومات ووعد الوزير بأن تنتهي اللجنة من مهمتها في غضون شهرين تقدم بعدها مشروع القانون لمناقشته علي مستوي واسع بمشاركة الخبراء والمتخصصين..
ونتمني أن يحظي القانون المقترح باهتمام مجلسي الشعب والشوري وأن يتم عرضه وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية بحيث يدخل حيز التنفيذ قريباً نظراً لخطورة الجريمة الالكترونية وانتشارها الواسع وزيادة عدد ضحاياها وهي جريمة عالمية وليست مصرية أو عربية وتتطلب مواجهة حاسمة علي جميع المستويات والأصعدة وسيوفر القانون الجديد البيئة التشريعية الملائمة لهذه المواجهة.
وتنفرد "معرفة بلا حدود" هذا العدد بنشر مسودة قانون "تنظيم حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.. وهو مسودة قابلة للتعديل حسبما يري أعضاء اللجنة لصياغته ويمثلون كافة الوزارات والجهات المعنية المختصة..
مذكرة إيضاحية
وتؤكد المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع القانون أن التنفيذ الفعال للخطة القومية للاتصالات والمعلومات وصولاً إلي تحقيق الأهداف القومية المرتبطة بتنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يستلزم إيجاد الاطار التشريعي والقانوني الملائم واللازم لتأمين المعاملات الإلكترونية ودعم الثقة فيها تحقيقاً للصالح العام واستكمالاً للمنظومة القومية التي تهدف إلي تقليل الفجوة الرقمية وجذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
والجدير بالذكر ان كافة دول الاتحاد الاوروبي مثل المملكة المتحدة وفرنسا والمجر وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وغير ذلك من الدول الاوروبية قد أصدرت تشريعات مماثلة واعتمدت التوجيهات واللوائح الصادرة عن الاتحاد الاوروبي في هذا الصدد مما كان له عظيم الأثر في تحقيق التقدم والتطور الواضح في مجال المعاملات الإلكترونية.. كما أن الولايات المتحدة الامريكية وكذا بعض الدول الآسيوية مثل اليابان والصين والهند وكوريا وغيرها قد أصدرت تشريعات مماثلة ونجحت في تطبيقها بما يكفل ازدهار وتأمين المعاملات الإلكترونية مما أدي إلي دعم الثقة في تلك المعاملات وانتشارها بما انعكس إيجابا علي الاقتصاد القومي في هذه البلدان وهو ما دعا اللجنة إلي عقد دراسة مقارنة للعديد من هذه التشريعات وصولاً إلي أفضل تنظيم وصياغة لمشروع القانون في ضوء التطورات المعاصرة وما يتناسب منها مع المجتمع المصري..
ويمكن إيجاز الأسباب والمبررات التي استوجبت إصدار هذا القانون في الآتي:
* أولا: الفراغ التشريعي الحالي لتنظيم حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية حيث لا توجد تشريعات تكفل الحماية اللازمة لتلك البيانات والمعلومات التي تعتبر أهم ركائز المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها.
* ثانيا: الفراغ التشريعي الحالي بشأن الجرائم المعلوماتية. حيث ان النصوص والتشريعات العقابية النافذة في جمهورية مصر العربية قاصرة عن مواجهة واستيعاب الانواع والاشكال المستحدثة والمعاصرة للجرائم المعلوماتية التي قد تضر ضرراً بالغاً بمنظومة المعاملات الإلكترونية والمتعاملين بها. فمما لاشك فيه أن "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات" والذي يشكل أحد أهم المبادئ الراسخة والذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يستوجب عدم عن إمكانية التوسع في تطبيق النصوص العقابية وتجريم أفعال لم تتناولها التشريعات القائمة أو تتعرض لها بعقوبة مناسبة وعليه فإن التطور التقني العالمي في مجال تطبيقات تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات قد أفرز أفعالا إجرامية معاصرة ترتكز علي التطور التقني. ومن ثم صار لزاما علينا ملاحقة هذا التطور بصياغة قواعد تشريعية جديدة وملائمة لمواجهة تلك الجرائم المعاصرة التي تهدد اعتبارات الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية التي تكتسب أهمية كبري يوماً بعد يوم.
جرائم خطيرة
ومن أمثلة الجرائم والأفعال المستهجنة:
القرصنة واختراق الشبكات ونظم المعلمات. والنصب الذي يخرج عن المفهوم التقليدي لجرائم النصب والذي يرتكب بأساليب تقنية لم تتناولها التشريعات العقابية التقليدية بالتجريم. والإتلاف الإلكتروني لنظم المعلومات. وغير ذلك من الجرائم المستحدثة والمعاصرة التي تهدد البيئة الإلكترونية بصفة عامة والمعاملات الإلكترونية بصفة خاصة. والتي تستلزم تدخلا تشريعيا لوضع العقوبة والجزاء المناسبين تحقيقا للردع العام والخاص وسعياً للكفالة أسباب الامن والاستقرار للمتعاملين مع تلك البيانات والمعلومات الإلكترونية.
* ثالثا: العمل علي جذب الإستثمارات الوطنية والاجنبية في مجال صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات توطئة للنهوض بتلك الصناعة وذلك القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد القومي وما يقتضيه ذلك من توفير سبل الحماية والتنظيم الملائم للتعامل مع البيانات والمعلومات الإلكترونية بما يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية السائدة حتي يصبح هاماً لجذب الإستثمارات لهذا القطاع. فمن الجدير بالذكر أن أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال هو توافر الإطار والتنظيم التشريعي اللازم المتمثل في حماية التعامل علي البيانات والمعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية التي تستهدف المعاملات الإلكترونية.
ومما لاشك فيه فإن وضع التنظيم التشريعي الملائم للجرائم المعلوماتية وحماية الحق في الخصوصية وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية شرط هام وضروري لجذب الاستثمارات الخاصة بمراكز الخدمات الصوتية "Call Cantres" وبنوك المعلومات "Data Bankes" وخدمات التعهيد outsourcing والخدمات البنكية الإلكترونية. والأعمال الإلكترونية بصفة عامة.
كما أن إيجاز هذا التنظيم التشريعي مطلب هام ومبرر لكبري الشركات الدولية المتعددة الجنسيات العاملة في مصر. والتي يستلزم نشاطها استكمال منظومة التشريعات المصرية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
*رابعاً: استكمال منظومة المعاملات الإلكترونية وتنفيذ الخطة القومية للإتصالات والمعلومات في شقها التنظيمي والقانوني الذي بدأ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002 ثم بإصدار قانون تنظيم الاتصالات عام 2003 وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني عام .2004
وبناء علي كل ما سبق. فإنه مما لاشك فيه أن التأخر في إصدار مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق مسيرة التقدم والتنمية لقطاع تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات الذي لا يمكن تنميته بمعزل عن المتطلبات العالمية في هذا الصدد والتي من بينها التنظيم التشريعي لحماية البيانات والمعلومات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المرتبطة بها.
يتكون القانون الجديد من 46 مادة.. وتوضح المادة الأولي بعض المصطلحات المستخدمة في موضوع القانون مثل البيانات والمعلومات الإلكترونية والمعالجة الإلكترونية والشخص المعني والمتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية ونظام المعلومات الالكتروني والوسائط والأجهزة الإلكترونية والبرمجيات.. وحدد القانون الوزير المختص وهو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. أما المفوض العام فهو الشخص المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية ومباشرة الاختصاصات التي يخولها له القانون أو يقرها مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية.

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

غرائب رد: النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة

مُساهمة من طرف زائر الخميس ديسمبر 20, 2007 5:30 am

مجلس لحماية البيانات
يقضي مشروع القانون بإنشاء مجلس جديد لحماية البيانات والمعلومات الإلكترونية يتبع مجلس الوزراء وتكون مهمته تنظيم حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية ومراقبة تطبيق وتنفيذ تلك الحماية.. ويدير المجلس المقترح مجلس ادارة يعين بقرار من رئيس الوزراء ويرأسه وزير الاتصالات ويضم 14 عضوا منهم 7 أعضاء من الشخصيات العامة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء بالاضافة إلي ممثلي الجهات السيادية.. ويعتمد المجلس في تمويله علي اعتمادات الدولة والهبات والتبرعات وحصيلة الغرامات ومقابل الخدمات والأعمال التي يقدمها المجلس للمتحكمين في البيانات والمعلومات الإلكترونية.. والمجلس هو السلطة المختصة بشئون وتصريف أموره ومن مهامه اقتراح التشريعات والخطط والبرامج اللازمة لحماية البيانات ووضع الضوابط واتخاذ ما يلزم لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج وتحديد أفضل الوسائل لضمان حسن آداء وعمل المتحكم في البيانات وإعتماد الهيكل التنظيمي للعاملين بالمجلس.
ويتضمن القانون 21 مادة للعقوبات التي تتسم بالتشدد سواء فيما يتعلق بقيمة الغرامات التي تصل في بعض المواد إلي مليون جنيه.. وكذلك عقوبة الحبس..
وفيما يلي نص مشروع القانون
مادة "1"
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
أ البيانات والمعلومات الإلكترونية:
كل بيان أو معلومة تنسب إلي شخص طبيعي أو اعتباري. سواء أكان من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص. يتم معالجتها إلكترونيا جزئياً أو كليا عن طريق استخدام الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
ب المعالجة الإلكترونية:
كل عملية إلكترونية تتم لكتابة. أو تجميع. أو تسجيل. أو حفظ. أو تخزين. أو دمج. أو عرض. أو إرسال. أو استقبال. أو تداول. أو نشر. أو محو. أو تغيير. أو تعديل. أو استرجاع للبيانات والمعلومات وذلك باستخدام الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة.
ج الشخص المعني:
كل شخص طبيعي أو اعتباري. سواء أكان من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص. تنسب إليه البيانات أو المعلومات الإلكترونية.
د المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية:
كل شخص طبيعي أو اعتباري. سواء أكان من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص. يكون له بحكم طبيعة عمله الحق في التحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية طبقاً للغرض المحدد لذلك.
ه إتاحة البيانات والمعلومات الإلكترونية:
كل عمل أو امتناع عن عمل يكون من شأنه تسجيل. أو تخزين. أو نقل. أو تداول. أو نشر. أو استخدام. أو عرض. أو إرسال. أو استقبال. أو تجميع البيانات والمعلومات الإلكترونية علي نحو يحقق اتصال علم الغير بها.
و المتحكم في نظام المعلومات الإلكتروني:
كل شخص طبيعي أو اعتباري. سواء أكان من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص. يكون بحكم طبيعة عمله مختصا بتنفيذ المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الإلكترونية طبقا للتعليمات الصادرة له من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية.
ز نظام المعلومات الإلكتروني:
كل نظام يتضمن أجهزة. أو وسائط. أو برمجيات تستخدم في إجراء المعالجة الإلكترونية ويكون تحت سيطرة المتحكم في نظام المعلومات الإلكتروني.
ح الوسائط والأجهزة الإلكترونية:
كل أداة او جهاز الكتروني قادر علي تخزين. ومعالجة. وتحليل. واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية.
ط البرمجيات: مجموعة أوامر أو تعليمات معبر عنها بأية لغة. أو رمز. أو إشارة. وتتخذ أي شكل من الإشكال. ويمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حاسب آلي أو جهاز الكتروني لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة. سواء أكانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الاصلي أم في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلي.
ي الوزير المختص:
الوزير المعني بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ك المفوض العام:
هو الشخص المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية ومباشرة الاختصاصات التي يخولها له هذا القانون أو يقرها مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية.
الاحكام العامة
مادة "2"
تعتبر البيانات والمعلومات الإلكترونية بطبيعتها بيانات ومعلومات تتمتع بالسرية. ولا يجوز معالجتها إلكترونيا. أو الإفصاح عنها. أو إفشائها. أو إتاحتها بأي وسيلة اخري إلا بموافقة الشخص المعني أو طبقا لاحكام القانون.
مادة "3"
يختص المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية بتلقي البيانات والمعلومات من الشخص المعني. ويلتزم في حدود اختصاصه بالتأكد من صحتها ومن انطباقها علي الشخص المعني. ومن إتفاقها مع الغرض الذي يتم من أجله إجراء معالجة إلكترونية بشأنها. وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة.
مادة "4"
يختص المتحكم في نظام المعلومات الالكتروني باجراء المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التقنية لهذه المعالجة والضمانات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإلكترونية.
مادة "5"
يشترط في البيانات والمعلومات الإلكترونية التي يحميها هذا القانون ما يلي:
أ أن تكون المعالجة الإلكترونية التي أجريت بشأنها قد تمت تحقيقا لأغراض يحددها المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية بصورة واضحة. وأن لا يتم اجراء معالجة إلكترونية بشأنها بعد ذلك بطريقة تتعارض مع هذه الاغراض إلا إذا كان ذلك تحقيقا لغاية إحصائية أو علمية مادام لا يترتب علي ذلك المساس بحقوق الشخص المعني.
ب أن تكون البيانات والمعلومات صحية ومتفقة مع الغرض الذي تم من أجله اجراء معالجة إلكترونية بشأنها.
ج أن تكون المعالجة الإلكترونية التي أجريت بشأنها قد تمت وفقا لاغراض مشروعة وغير مخالفة للنظام العام والآداب العامة في جمهورية مصر العربية.
مادة "6"
مع عدم الإخلال بما تقتضيه القوانين لإتاحة البيانات والمعلومات. لا يجوز للمتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية أو المتحكم في نظام المعلومات الالكتروني القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات والمعلومات الإلكترونية للغير.
مادة "7"
يلتزم المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية والمتحكم في نظام المعلومات الالكتروني باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتأمين البيانات والمعلومات الإلكترونية. وكذلك حماية وتأمين الوسائط والأجهزة الإلكترونية الموجود عليها تلك البيانات والمعلومات خاصة أثناء إجراء أي عملية من عمليات المعالجة الإلكترونية. وان يبذل في سبيل تحقيق ذلك عناية الرجل الحريص.
مادة "8"
يكون للدليل المستمد من البيانات والمعلومات الإلكترونية المحمية طبقا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الاثبات المقررة للادلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية.
مادة "9"
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يحق للشخص المعني ما يلي:
أ طلب الإطلاع والحصول من المتحكم في البيانات والمعلوومات الإلكترونية علي ما يكون لديه من بيانات ومعلومات تتعلق بالشخص المعني.
ب الحصول علي قرار مسبب حال رفض طلبه المشار إليه في الفقرة "أ" وذلك خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ج الاعتراض علي البيانات والمعلومات الإلكترونية المنسوبة إليه والموجودة لدي المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية والتقدم بطلب مؤيد بالمستندات اللازمة لتصحيحها أو تغييرها أو محوها أو استكمالها أو تحديثها.
د الحصول علي قرار مسبب حال رفض طلبه المشار إليه في الفقرة "ج" وذلك خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ه إبلاغ المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية بأي اعتداء يقع علي البيانات والمعلومات الإلكترونية المنسوبة إلي هذا الشخص. ليقوم بعمل اللازم نحو وقف هذا الاعتداء علي الفور وحماية تلك البيانات والمعلومات.


عدل سابقا من قبل في الخميس ديسمبر 20, 2007 5:36 am عدل 1 مرات

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

غرائب رد: النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة

مُساهمة من طرف زائر الخميس ديسمبر 20, 2007 5:32 am

مادة "10"
يكون المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية مسئولا عن الاضرار التي تصيب الشخص المعني او تصيب الجهة المتسخدمة للبيانات والمعلومات الإلكترونية نتيجة الخطأ الذي وقع في كل أو بعض عمليات المعالجة الإلكترونية. ويلتزم بتصحيح هذا الخطأ فور علمه بوقوعه.
مادة "11"
يلتزم المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية بالاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الإلكترونية المتصلة بالشخص المعني طوال المدة اللازمة فقط لتحقيق الغرض الذي يتم من أجله إجراء معالجة إلكترونية بشأنها كما يلتزم بمحو تلك البيانات والمعلومات بانقضاء المدة المشار إليها. وأن يبذل في سبيل تحقيق ذلك عناية الشخص الحريص.
مادة "12"
للوسائط والأجهزة الإلكترونية الموجود عليها البيانات والمعلومات الإلكترونية حرمة المكان الخاص. وتطبق عليها في هذا الشأن ذات القواعد والاجراءات والضمانات الواجب تطبيقها بشأن الاماكن الخاصة.
مادة "13"
يلتزم المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية عند إتاحته للبيانات والمعلومات الإلكترونية باتباع ما يلي:
أ أن تكون الإتاحة بناء علي طلب كتابي يقدم إليه ممن له الحق في طلبها قانونا.
ب أن يتأكد من توافر جميع المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة وأن يحتفظ بها.
ج أن يفحص الطلب والمستندات المرفقة في أقصر وقت ممكن للرد علي مقدم الطلب.
د أن يخطر مقدم الطلب برده كتابة في حالة الرفض مع تسبيب هذا الرفض. وذلك خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مادة "14"
يلتزم المتحكم في نظام المعلومات الالكتروني باجراء المعالجة الاللكترونية وتنفيذها وفقا للتعليمات الصادرة له من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية.
مادة "15"
يلتزم كل من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية والمتحكم في نظام المعلومات الالكتروني. عند القيام بأعمال وظيفتهما كل في حدود اختصاصه بالضوابط والأسس التي يضعها مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية في هذا الشأن.
مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية
مادة "16"
ينشأ مجلس يسمي مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية. يتبع مجلس الوزراء وتكون مهمته تنظيم حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية ومراقبة تطبيق وتنفيذ تلك الحماية.
مادة "17"
يتولي إدارة مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية. مجلس ادارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ورئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
أ المفوض العام.
ب قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها يختاره مجلس القضاء الأعلي بعد أخذ رأي وزير العدل.
ج مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
د ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
ه ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
و ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
ز ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.
ح سبعة أعضاء من الشخصيات العامة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مع مراعاة أحكام المادة "22" من هذا القانون. تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة "18"
تتكون موارد ومصادر تمويل مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية مما يأتي:
أ الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
ب الهبات والتبرعات والاعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارته.
ج حصيلة الغرامات التي يحكم بها طبقا لهذا القانون.
د مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمها المجلس للمتحكمين في البيانات والمعلومات الإلكترونية او المتحكمين في نظام المعلومات الالكتروني أو الغير.
مادة "19"
مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره. وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا القانون وله علي الأخص ما يلي:
أ اقتراح التشريعات اللازمة لضمان مزيد من الحماية للبيانات والمعلومات الإلكترونية. وعرض المقترحات علي الجهات المختصة بدراسة وبحث إصدار التشريعات.
ب مراقبة عمل المفوض العام.
ج اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإلكترونية في إطار الخطة العامة للدولة.
د وضع الضوابط والأسس اللازمة لعمل كل من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية والمتحكم في نظام المعلومات الالكتروني بما يساهم في رفع مستوي ادائها في تقديم خدمات حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية.
ه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير الحماية الكافية واللازمة للبيانات والمعلومات الإلكترونية. وإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ مهامه يلتزم بعرضه علي رئيس مجلس الوزراء.
و تحديد أفضل الوسائل الواجب اتباعها لضمان حسن أداء وعمل المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية أو المتحكم في نظام المعلومات الالكتروني.
ز اعتماد الهيكل التنظيمي للعاملين بالمجلس. والموافقة علي اللوائح التنظيمية الداخلية لهؤلاء العاملين.
ح النظر فيما يعرضه رئيس المجلس أو المفوض العام من موضوعات.
مادة "20"
يجتمع مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية بدعوة من رئيسه مره كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه. وتصدر قرراراته بأغلبية اصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس الحق في أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة "21"
يلتزم مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية بالحفاظ علي اسرار المهنة فيما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل إلي علمه نتيجة القيام بمهامه.
يلتزم أعضاء مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية بالحيدة والإستقلال في ممارسة مهامهم. وكذلك الإفصاح عن أي تعارض في المصالح.
مادة "22"
يتم تعيين المفوض العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد قرار التعيين معاملته المالية. ويكون المفوض العام مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية وعرض تقارير دورية علي المجلس وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وله علي الأخص القيام بما يلي:
أ توعية الأشخاص المعنيين والمتحكمين في البيانات والمعلومات الإلكترونية والمتحكمين في نظام المعلومات الالكتروني بحقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم المشورة لهم.
ب مراقبة أداء وعمل المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية. والمتحكم في نظام المعلومات الالكتروني. والتأكد من صحة وسلامة المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات التي يتلقاها المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية من الشخص المعني.
ج تلقي الشكاوي الخاصة بالمعالجات الإلكترونية التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ قرار بشأنها وإخطار ذوي الشأن به.
د اقتراح الهيكل التنظيمي للعاملين بمجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية والقواعد واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والتقنية والإدارية وشئون العاملين والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح التنظيمية الاخري وعرضها علي المجلس للموافقة عليها.
ه الاحتفاظ بسجل خاص بالمتحكمين في البيانات والمعلومات الإلكترونية والمتحكمين في نظام المعلومات الالكتروني. تدون فيه البيانات الآتية وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
* أسم وعنوان المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية.
* اسم وعنوان المتحكم في نظام المعلومات الإلكتروني.
* الغرض الذي تتم من أجله المعالجة الإلكتروونية.
* أنواع البيانات والمعلومات الإلكترونية
* نطاق الأشخاص المعنيين.
* مصادر البيانات والمعلومات الإلكترونية.
* الموعد النهائي لمحو كل نوع من البيانات والمعلومات الإلكترونية إن وجد.


عدل سابقا من قبل في الخميس ديسمبر 20, 2007 5:42 am عدل 1 مرات

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

غرائب رد: النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة

مُساهمة من طرف زائر الخميس ديسمبر 20, 2007 5:34 am

مادة "23"
يلتزم كل من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية والمتحكم في نظام المعلومات الإلكتروني بموافاة المفوض العام بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصاءات وتقارير تتعلق بنشاط مجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية.
مادة "24"
في حالة الإخلال الجسيم الواقع من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية أو المتحكم في نظام المعلومات الالكتروني يجوز للمفوض العام أن يطلب من القضاء الحكم بصفة مستعجلة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإلكترونية أو نظام المعلومات الالكتروني.
مادة "25"
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين بمجلس حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
العقوبات
مادة "26"
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر. يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة "27"
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من أجري معالجة إلكترونية للبيانات والمعلومات الإلكترونية بالمخالفة لقواعد وإجراءات تلك المعالجة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بمصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة "28"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائلة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل متحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية أو متحكم في نظام المعلومات الالكتروني اجري معالجة إلكترونية للبيانات والمعلومات الإلكترونية دون تأمين لها من المحو. أو التحوير. أو التبديل. أو إطلاع الغير عليها.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك أن تجكم بمصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة "29"
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من اطلع. أو حصل. أو حاول الحصول. أو سهل الحصول بدون وجه حق أو بطريق غير مشروع علي كل أو جزء من البيانات والمعلومات الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. إذا ارتكبت الجريمة بغرض استخدام تلك البيانات والمعلومات للإضرار بالشخص المعني ضرراً جسيماً.
مادة "30"
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. كل من حاز البيانات والمعلومات الإلكترونية واستخدمها او شرع في استخدامها في غير الأغراض المحددة لها.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بمحو البيانات والمعلومات الإلكترونية محل الجريمة ومصادرة الاجهزة والوسائط الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة "31"
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز سبعين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. كل من حاز البيانات والمعلومات الإلكترونية وقام بنشرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. إذا كان من شأن نشر تلك البيانات والمعلومات المساس بشرف واعتبار أو حرمة الحياة الخاصة للشخص المعني.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بمحو البيانات والمعلومات محل الجريمة ومصادرة الاجهزة والوسائط الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة "32"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل علي ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. كل من استورد. أو حاز لنفسه. أو قدم. أو تنازل. أو وضع تحت تصرف الغير أجهزة. او وسائط. أو برمجيات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة تلك الاجهزة والوسائط والبرمجيات.
مادة "33"
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين. كل من دخل. او مكث عمدا وبطريق غير مشروع في نظام المعلومات الالكتروني أو في جزء منه أو سهل القيام بذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. إذا ترتب علي هذا الدخول او المكوث او التسهيل محو أو تعديل أو إتلاف في البيانات والمعلومات الإلكترونية او ترتب عليه الإضرار بالشخص المعني ضرراً جسيماً بأي صورة كانت.
مادة "34"
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من تعمد القيام بأي فعل يكون من شأنه إتلاف أو اعتراض البيانات والمعلومات الإلكترونية أو تعطيل نظام المعلومات الالكتروني أو برامج التشغيل الالكتروني أو جعلها غير صالحة للقيام بوظيفتها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. إذا ارتكبت الأفعال السابقة من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية أو من المتحكم في نظام المعلومات الإلكتروني. حتي بعد زوال الصفة الوظيفية عن أي منهما.
مادة "35"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي اربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين. كل من ارتكب تزويرا بأية وسيلة كانت في البيانات والمعلومات الإلكترونية المخزنة في نظام المعلومات الالكتروني أو المسجلة علي اسطوانات او شرائط ممغنطة او أية وسائط إلكترونية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثمانمائة الف جنيه. إذا وقع التزوير من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية أو من المتحكم في نظام المعلومات الالكتروني. حتي بعد زوال الصفة الوظيفية عن أي منهما.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بمحو البيانات والمعلومات محل الجريمة ومصادرة الاجهزة والوسائط الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة "36"
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة "35" كل من استعمل البيانات والمعلومات الإلكترونية المزورة او استفاد منها بأي طريقة وهو عالم بتزويرها.
مادة "37"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز سبعمائة الف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. كل من اصطنع او قلد أو حصل أو حاز بقصد التوزيع. أو النشر. أو البيع صوراً أو روسما معالجة الكترونيا مخلة بالآداب العامة.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن سبعمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه او احدي هاتين العقوبتين. إذا كانت الصور أو الرسوم لأطفال عراه أو في أوضاع جنسية.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمحو الصور والرسوم محل الجريمة ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة "38"
يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. كل من شرع في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة.
الاضرار بالاقتصاد القومي
مادة "39"
تكون عقوبة الجرائم المشار إليها في المواد من "27" إلي "35" السجن والغرامة التي لا تقل عن سبعمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. إذا كان من شأنها الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة وطنية لها.
مادة "40"
للمحكمة المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وبناء علي عرض النيابة العامة. إصدار أوامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول أو الحفاظ علي الدليل التقني اللازم لإثبات هذه الجرائم. بما في ذلك أوامر ضبط. أو سحب. أو جمع. أو التحفظ علي البيانات والمعلومات الإلكترونية في أي مكان. أو نظام. أو برنامج. أو وسيط الكتروني تكون موجودة فيه وتسليمها للجهة المنفذة للأمر. كما يجوز للمحكمة الأمر بالبحث والتفتيش والدخول والنفاذ الي برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم الإلكترونية المشابهة تحقيقا لغرض الضبط. وعلي الجهة المنفذة للامر الاستعانة بالتقنيين المتخصصين في ذلك.
مادة "41"
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ستمائة الف جنيه. إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد "27" و"30" و"31" و"33" من هذا القانون من المتحكم في البيانات والمعلومات الإلكترونية أو من المتحكم في نظام المعلومات الإلكتروني. حتي بعد زوال الصفة الوظيفية عن أي منهما.
مادة "42"
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه. كل من خالف أحكام المواد "14" و"15" و"23" من هذا القانون.
مادة "43"
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. يعاقب كل من استخدم الأجهزة أو الوسائط الإلكترونية في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
مادة "44"
يطبق علي المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون احكام العقوبة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات.
مادة "45"
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون. إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة "46"
للمحكمة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بعقوبة أو أكثر مما يأتي:
أ غرامة تعادل من خمسة إلي عشرة أمثال قيمة المنفعة التي حققها الجاني من ارتكابه للجريمة.
ب غلق المنشأة التجارية المملوكة للمتهم مدة لا تجاوز ستة أشهر.
ج حرمان المتهم من ممارسة نشاطه "التجاري" في المعالجة الإلكترونية مدة لا تجاوز سنة.
د نشر الحكم في جريدتين مصريتين يوميتين واسعتي الانتشار.

زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

غرائب رد: النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة

مُساهمة من طرف admin الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 4:49 am

النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة 85acae353a
admin
admin
Admin

ذكر
عدد الرسائل : 5162
العمر : 72
المزاج : معتدل
الاوسمة : النص المقترح لقانون تنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة Aw110
السٌّمعَة : 24
تاريخ التسجيل : 02/06/2007

http://www.aboezra.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى