من معجم مصطلحات القانون العرفي عند العرب
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
من معجم مصطلحات القانون العرفي عند العرب
يشكل القضاء العرفي عند العرب سلطة الضبط الاساسية للمنظومة
الاجتماعية المنضوية تحت لوائه، وقد شكل قبل قيام مؤسسات الدولة الحديثة البناء القانوني لمجتمعه الذي يسترشد بالقران والسنة إضافة إلى الاعراف والتقاليد التي تخضع لتغييرات محددة على وفق تطور المجتمع وتحديد سوابق قانونية عرفية فيه وفقاً لتعدد مجريات التشريع القضائي العرفي إزاء ورود حالات قانونية جديدة تتطلبها تطورات المجتمع.
تتنوع تسميات مصطلحات القضاء العرفي بتنوع البلدان والامصار وتزداد تفصيلاتها في المجتمعات البدوية والمجتمعات نصف الزراعية في وقت تتضح فيه الحاجة في المجتمعات الزراعية إلى تشريع مواد قانونية عرفية اخرى اقتضتها طبيعة المجتمع وعلاقات السكان مع الارض.
ان هذه المحاولة في تجميع بداية معجمية لمصطلحات القضاء العرفي العربي قد اعتمدت في اصولها على مراجع متعددة بين دورية وكتاب واساسها المعاينة الشخصية والتجوال في امصار شتى من المغرب إلى الخليج، وقد وضعت للمراجع المأخوذ عنها ارقام متسلسلة سنشير إليها عند نهاية كل تعريف بمصطلح دفعاً لتكرار كتابة المرجع كاملاً مع الايضاح ان المعلومات الواردة دون اشارة لمرجع تحسب لصالح الجهد المباشر لمعد هذه البداية المعجمية، وكذلك التي تكون بين اقواس خلال هذه التعاريف، ونحسب اننا بهذا نخوض عباب بحر من المعلومات القضائية الشعبية التي اندرس بعضها بفعل ظهور الدولة الحديثة وميل السكان إلى القضاء الرسمي الذي ينفذ بمنظومة الردع الرسمية رغم ان الدولة الحديثة قد سنت قوانينها معتمدة على مرجعية القرآن والسنة والقوانين الوضيعة الحديثة ومستعينة بالاعراف والتقاليد في احيان كثيرة لتجسير العلاقة بين القضاء والمجتمع في وقت لا زالت فيه بعض العشائر والتجمعات القبلية غير المستقرة تعتمد اعرافها القضائية في الجوهر مع الاقرار بهيمنة الدولة.
حرف الالف
ازواك (في مجال الاعراف السوسية في المغرب) هو تغريب القاتل عن البلد الزاماً لمدة غير محددة، ويختفي (المزواك) بانتظار العفو او القصاص، وكان نواب القبائل (ممثلوها) يكتبون - بعد التأكد من ثبوت الجريمة)، عقداً يسمى تامرات ازواك يسلم لاولياء المقتول (وهو قرار الحكم) وكان المزواك (المجرم او المتهم بالقتل) يقصد أضرحة الاولياء للاحتماء بها، ومن ذلك كلمة مزواك بمعنى (انا في حماك).
اسير
هو اسير المعركة والحرب، ومن قتل اسيره فقد ارتكب عاراً كبيراً فيمنع من حضور المجالس وان حضر مجلساً لا تقدم لها القهوة ولا يدعى للطعام اذ يقاطعه قومه، والقبيلة، التي تسمح بقتل اسيرها يسمونها عياب (أي ذات العيب).
امقون
لوح عرفي مدون بين قبائل والهدف منه دفاعي حزبي (وهي تسمية محلية سوسية).
امنع التفكك
(أي امنع الرمي من البنادق) وهي صيحة خلال المعركة تقول (امنع التفكك وانت سالم) وهو نداء للعدو ليسلم نفسه واصلها امنعني او امنع سلاحي ان يصرعك، فإذا اراد الخصم ان يسلم نفسه قال "سلمت" او "سلمك الله انا وذلولي وسلاحي" عند ذلك يصبح الأسير زابنا أي لاجئاً عند آسره وعليه حمايته.
والزبانة تعني الدخالة (طلب الحماية) عموماً ولكنها تختلف في التفاصيل عن زبانة الأسير.
الإنصاف
يقصد بها الغرامات التي يفرضها نواب القبائل (المغربية السوسية) على مرتكبي المخالفات والجنايات والجنح، وغالباً ما تكون الانصاف اداة زجرية وتنحصر اما في القيام بمؤونة مجلس الجماعة (يتألف من اربعين شخصاً لثلاثة ايام) والتي تدعى المباينة او بدفع غرامة مالية او هما معاً وقد تمتد إلى افلاس الشخص وتخريب داره.
الإمارة:
وهي أي شيء يقدمه المتنازعان على قضية للقاضي العرفي كالمشجعة او السيف او القوس ليبقى عنده كضمانة لقبول الحكم، ويكونان قبل ذلك قد اتفقا على شخص القاضي، وعند الحكم في القضية يعطي القاضي (امارة) المحق له دلالة على حقه ويبقى (امارة) المذنب لديه إلى ان يفي بدينه.
امرأة جدمية
ويقصد بها اول امرأة يجب تسليمها بعد اجراء الفصل مباشرة وتسمى (فصلية) وقد جرت العادة ان يحتسب صداق المرأة ويؤخذ نقداً في اغلب الحالات وخصوصاً في الازمنة الاحدث.
امرأة تلوية
هي المرأة الثالثة في احكام الفصل العشائري.
امرأة لحقية
وهي المرأة الثانية في احكام الفصل العشائري
انفلاس
وهو مجلس ينبثق من اينفلاس ويدعى ايضاً آيت الربعين وهي هيئة متنقلة بين القبائل للفصل في مختلف القضايا وتخول لها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وترتكز احكامها على تطبيق القوانين العرفية المكتوبة التي تدعى الالواح، ولا تكون جماعة انفلاس دائمة او مورثة وتستمر مدة لا تحددها الوثائق وهي مراقبة ومؤازرة من قبل مجلس شيوخ القبيلة (في المغرب - بلاد سوسة).
انفلوس
جمعها اينفلاس وهم اعيان مجلس القبيلة ويعبر عن عضوية المجلس بصفة تاتفلوست (وكلها عبارات امازيغية) ويجمعها الفقهاء بـ النفاليس وتطلق عموماً على من تقلد مهمة النيابة عن المجتمع.
اينفلاس: تراجع المادة اعلاه.
حرف الباء
البداة وهي ان يرسل الخصم وفداً مؤلفاً من اثنين في الاقل إلى منزل الخصم الآخر ويشعرانه بلزوم أداء ما عليه من ذمة والا فانه سيخاصمه عند القاضي العشائري، فإذا رفض الخصم الاقتراح فلصاحب الحق ان يكرر ذلك وهذا الاجراء يسمى البداة.
البراح (بتشديد الراء): وهو المنادي في الأسواق الذي يعلن (عن) ما تتخذه القبيلة السوسية من قرارات ومنه البريح وهي وظيف البراح.
البراوة وهي اعلان القبيلة او اسرة الشخص التبروء من احد افرادها، إلا ان هذه (البراوة) لا تعفيهم من الالتزام بعمل (عميرهم) هذا إلا إذا كانت قد اعلنت قبل حدوث ما يتهم بعمله وتم اعتمادها على يد شيوخ الزوايا او اعيان (قبيلة) أولاد علي (في مصر)، وذلك إذا كانت البراوة قد تمت قبل تواجد الحكومة في وطن أولاد علي، اما بعد وجود الحكومة فيجب ان تكون على يد المشايخ الموظفين فيها ويوقع عليها من قبل مفتش البوليس او مأمور القسم الذي تتبعه العائلة.
البشعة: أداة قلي القهوة وتوضع على النار حتى تحمر حيث يطلب القاضي من المتهم القاتل او السارق (وهو الناكر لفعله الذي تم من غير شهود) ان يضع لسانه عليها فإذا فعل ولم يحترق - في زعمهم - ثبتت براءته وإلا احترق لسانه وثبتت جريمته، ويستخدم البدو البشعة اكثر من غيرهم والملاحظ ان المتهم المذنب يضطرب قبل وضع لسانه عليها ويقر بذنبه.
البياض والتبييض: وتعني قيام الفاعل باعادة الاعتبار للمعتدى عليه في عدد من بيوت كبار شيوخ البدو ويعرب عن اسفه للفعل الذي وقع، وتم ذلك بقرار القاضي وموافقة الطرفين على الصلح ويسمى ايضاً تبييض الوجه.
ملاحظة المعد: يتم ذلك في الاردن وسوريا وفلسطين والملاحظ انه ينفذ بالنسبة للجرائم الصغيرة عموماً وليست الماسة بالشرف او القتول.
حرف التاء
تاقبليت: تنظيم عشائري في منطقة سوس المغربية.
التخريب: محاولة رجل افساد امرأة رجل آخر حتى تهجره وعلى المخرب دفع كبارة (يراجع حرف الكاف) وقيمة الصداق الذي دفعه الزوج لزوجته التي هجرته ويحرم على الجاني الزواج من تلك المرأة حتى لا يتحقق ما قصد اليه.
تسويد الوجه: نوع من التشهير بصاحب الوجه الذي أخل بالتزاماته ويقوم به الطرف المتضرر.
التبشيع: عملية اجراء البشعة (تراجع البشعة).
التربيع: فرض الدية او الفصل اربعة اصناف (في القانون العرفي العراقي) والتربيع او المربع يؤخذ في عشائر منطقة المشخاب العراقية إذا تمت ملاحقة المطرود من العشرية (المجلي) وتم قتله بعد طرده اذ تكون ديته دية اربعة قتلى لانه نفذ اوامر القبيلة ثم هوجم وقتل من قبل خصومه.
والتربيع (عند أولاد علي في مصر) يفرض على السارق إذا ضبطت المسروقات في يده او بيته او مخزنه الذي يحمل مفتاحه بيده او إذا ضبطت عند شروعه بالسرقة، او في حالة اقرار السارق بسرقته، والعائلة - في عوايد أولاد علي - لا تسهم في تأدية حق المجني عليه في التربيع ولكنها تدفع مع السارق عند عسره قيمة المسروقات فقط وذلك بعد تجريده من ماله قليله او كثيرة وفقاً للمادة (23) من عوايدهم.
دية التربيع او المربّع: (بتشديد الباء) تؤخذ في عشائر منطقة المشخاب (العراقية) إذا تمت ملاحقة المطرود من العشيرة (المجلي) وتم قتله بعد طرده وجلائه فتكون غرامة (دية) القتل على من قام (قاموا) به دية اربعة قتلى لان (المطرود) نفذ أوامر القبيلة وهوجم من قبل خصومه.
الدلنجة - التربيع عند بدو سيناء
حالة القتل غدراً حيث يدفع القاتل اربع ديات وعادة يكتفي اهل القتيل بواحدة ويتصدقون بواحدة ويتسامحون بالباقي، ومن قتل طفلاً وجبت عليه اربع ديات، ومن قتل امرأة وجيت عليه ثماني ديات.
دية التربيع في عشائر الدغارة
تصل دية التربيع في عشائر الدغارة إلى المضاعفة عدة مرات إذا حصل القتل بين سلف (جماعة) واحد، أي جماعة من العشائر تنتمي إلى ارومة واحدة، فالاتفاق الجاري بين قبيلة مرمّض (من سلف الاكراع (الافرع) وقبيلة المجاوير (من الاكرع ايضاً) ان دية القتيل بينها تبلغ عشر نساء يذهبن لاهل القتيل ويتزوجن من افراد تعينهم القبيلة المغدورة (او دفع مئتي دينار بدلاً من النساء العشر باعتبار ان مقابل المرأة يساوي عشرين ديناراً وقد كان ذلك في خمسينيات القرن الماضي وقد زادت بعد هذا عدة اضعاف.
التعثير: الاعتداء على البنت البكر بما ينتهي إلى الحمل وله احكامه الخاصة - تراجع مواد السواني (السوادي) - جرائم الزنا.
التفويل: ويدعى ايضاً التثوير وهو حق الاعتراض الذي تمنحه اعراف البدو لاشخاص معنيين من اجل تنفيذ الاجراءات القضائية او البيوع او الاتفاقات.
حرف الجيم
جرائم الزنى في البادية العراقية
1- الاغتصاب نهاراً: إذا اغتصب رجل امرأة نهاراً وهي وحدها في الطريق تحتطب او تستقي الماء ورجعت تستغيث وكانت دلائل الغضب بادية عليها وفقاً للوصف البدوي ثوبها قدايد وخرزها بدايد أي ثيابها ممزقة وحليها مبددة دليلاً على انها لم تسلم نفسها الا بعد عراك شديد يكون لقبيلتها الحق في قتل الغاصب او احد أقاربه حتى الجد الخامس وتخريب أموالهم لمدة ثلاثة ايام وثلث يوم (وتسمى هذه الايام فورة الدم او المهربات في البادية الاردنية - السورية) ثم يتجهون بعد ذلك إلى القاضي المرعى مساء فلا يعتد بصراخ المرأة لدفع شبهة الموافقة عنها وليس على الجاني مسؤولية حتى تقتل رجال القبيلة زانيتهم (وتسمى المتطرية عند بدو الاردن وكذلك عاقبة (السرح) فان قتلوها تقدموا لاهل الجاني ليقتلوه او يتخلوا عنه فان لم يفعلوا كان هذا دليلاً على رضاهم عن فعلته فيحق لأهل الزانية ان يقتلوه او احد اقاربه ومطالبة اهله بدية ثلاثة رجال.
جراحة السلامة: وهو الجرح الناجم عن عدوان لا تذهب فيه منفعة العضو المجروح في المعتدى عليه ولا يؤدي إلى قلع سن او سواه ويقدرها القاضي الشرعي بعد فحص النظارة او الطبيب الشرعي.
الجرائم المتعلقة بالنساء في المناطق الجنوبية في العراق
وتعد من الجرائم الكبرى ومن انواعها الصيحة والفسدة والسودة والنهيبة
أ- النهيبة: وهي ان يخطف الرجل امرأة من بيت ويعتبر ذلك عدواناً على شرف العائلة والفتاة حتى لو تمت برضاها.
ب- الصيحة او الصايحة: ادعاء المرأة ان لرجل معين علاقة جنسية او غرامية بها بعد ان تثبت ذلك ببرهان ويمكن للرجل ان ينكر العلاقة ويبرئ نفسه إذا أقسم اليمين.
ج- الفسده: وقوع اتصال جنسي قبل الزواج (وله حلول خاصة).
د- السودة: حدوث علاقة غرامية بين الفتى والفتاة قبل الزواج.
الجرائم المتعلقة بالنساء في المشخاب: تراجع مادة السواني.
الجرائم الجنسية في البادية الاردنية - السورية: تراجع مادة (قضايا العرض).
الجرائم الجنسية وعقوباتها في سيناء: تراجع مادة (سوادي بدو سيناء).
sawa- عضوماسى
-
عدد الرسائل : 1116
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 24/10/2007
رد: من معجم مصطلحات القانون العرفي عند العرب
يشكل القضاء العرفي عند العرب سلطة الضبط الاساسية للمنظومة الاجتماعية المنضوية تحت لوائه، وقد شكل قبل قيام مؤسسات الدولة الحديثة البناء القانوني لمجتمعه الذي يسترشد بالقران والسنة إضافة إلى الاعراف والتقاليد التي تخضع لتغييرات محددة على وفق تطور المجتمع وتحديد سوابق قانونية عرفية فيه وفقاً لتعدد مجريات التشريع القضائي العرفي إزاء ورود حالات قانونية جديدة تتطلبها تطورات المجتمع.
تتنوع تسميات مصطلحات القضاء العرفي بتنوع البلدان والامصار وتزداد تفصيلاتها في المجتمعات البدوية والمجتمعات نصف الزراعية في وقت تتضح فيه الحاجة في المجتمعات الزراعية إلى تشريع مواد قانونية عرفية اخرى اقتضتها طبيعة المجتمع وعلاقات السكان مع الارض.
ان هذه المحاولة في تجميع بداية معجمية لمصطلحات القضاء العرفي العربي قد اعتمدت في اصولها على مراجع متعددة بين دورية وكتاب واساسها المعاينة الشخصية والتجوال في امصار شتى من المغرب إلى الخليج، وقد وضعت للمراجع المأخوذ عنها ارقام متسلسلة سنشير إليها عند نهاية كل تعريف بمصطلح دفعاً لتكرار كتابة المرجع كاملاً مع الايضاح ان المعلومات الواردة دون اشارة لمرجع تحسب لصالح الجهد المباشر لمعد هذه البداية المعجمية، وكذلك التي تكون بين اقواس خلال هذه التعاريف، ونحسب اننا بهذا نخوض عباب بحر من المعلومات القضائية الشعبية التي اندرس بعضها بفعل ظهور الدولة الحديثة وميل السكان إلى القضاء الرسمي الذي ينفذ بمنظومة الردع الرسمية رغم ان الدولة الحديثة قد سنت قوانينها معتمدة على مرجعية القرآن والسنة والقوانين الوضيعة الحديثة ومستعينة بالاعراف والتقاليد في احيان كثيرة لتجسير العلاقة بين القضاء والمجتمع في وقت لا زالت فيه بعض العشائر والتجمعات القبلية غير المستقرة تعتمد اعرافها القضائية في الجوهر مع الاقرار بهيمنة الدولة.
حرف الالف
ازواك (في مجال الاعراف السوسية في المغرب) هو تغريب القاتل عن البلد الزاماً لمدة غير محددة، ويختفي (المزواك) بانتظار العفو او القصاص، وكان نواب القبائل (ممثلوها) يكتبون - بعد التأكد من ثبوت الجريمة)، عقداً يسمى تامرات ازواك يسلم لاولياء المقتول (وهو قرار الحكم) وكان المزواك (المجرم او المتهم بالقتل) يقصد أضرحة الاولياء للاحتماء بها، ومن ذلك كلمة مزواك بمعنى (انا في حماك).
اسير
هو اسير المعركة والحرب، ومن قتل اسيره فقد ارتكب عاراً كبيراً فيمنع من حضور المجالس وان حضر مجلساً لا تقدم لها القهوة ولا يدعى للطعام اذ يقاطعه قومه، والقبيلة، التي تسمح بقتل اسيرها يسمونها عياب (أي ذات العيب).
امقون
لوح عرفي مدون بين قبائل والهدف منه دفاعي حزبي (وهي تسمية محلية سوسية).
امنع التفكك
(أي امنع الرمي من البنادق) وهي صيحة خلال المعركة تقول (امنع التفكك وانت سالم) وهو نداء للعدو ليسلم نفسه واصلها امنعني او امنع سلاحي ان يصرعك، فإذا اراد الخصم ان يسلم نفسه قال "سلمت" او "سلمك الله انا وذلولي وسلاحي" عند ذلك يصبح الأسير زابنا أي لاجئاً عند آسره وعليه حمايته.
والزبانة تعني الدخالة (طلب الحماية) عموماً ولكنها تختلف في التفاصيل عن زبانة الأسير.
الإنصاف
يقصد بها الغرامات التي يفرضها نواب القبائل (المغربية السوسية) على مرتكبي المخالفات والجنايات والجنح، وغالباً ما تكون الانصاف اداة زجرية وتنحصر اما في القيام بمؤونة مجلس الجماعة (يتألف من اربعين شخصاً لثلاثة ايام) والتي تدعى المباينة او بدفع غرامة مالية او هما معاً وقد تمتد إلى افلاس الشخص وتخريب داره.
الإمارة:
وهي أي شيء يقدمه المتنازعان على قضية للقاضي العرفي كالمشجعة او السيف او القوس ليبقى عنده كضمانة لقبول الحكم، ويكونان قبل ذلك قد اتفقا على شخص القاضي، وعند الحكم في القضية يعطي القاضي (امارة) المحق له دلالة على حقه ويبقى (امارة) المذنب لديه إلى ان يفي بدينه.
امرأة جدمية
ويقصد بها اول امرأة يجب تسليمها بعد اجراء الفصل مباشرة وتسمى (فصلية) وقد جرت العادة ان يحتسب صداق المرأة ويؤخذ نقداً في اغلب الحالات وخصوصاً في الازمنة الاحدث.
امرأة تلوية
هي المرأة الثالثة في احكام الفصل العشائري.
امرأة لحقية
وهي المرأة الثانية في احكام الفصل العشائري
انفلاس
وهو مجلس ينبثق من اينفلاس ويدعى ايضاً آيت الربعين وهي هيئة متنقلة بين القبائل للفصل في مختلف القضايا وتخول لها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وترتكز احكامها على تطبيق القوانين العرفية المكتوبة التي تدعى الالواح، ولا تكون جماعة انفلاس دائمة او مورثة وتستمر مدة لا تحددها الوثائق وهي مراقبة ومؤازرة من قبل مجلس شيوخ القبيلة (في المغرب - بلاد سوسة).
انفلوس
جمعها اينفلاس وهم اعيان مجلس القبيلة ويعبر عن عضوية المجلس بصفة تاتفلوست (وكلها عبارات امازيغية) ويجمعها الفقهاء بـ النفاليس وتطلق عموماً على من تقلد مهمة النيابة عن المجتمع.
اينفلاس: تراجع المادة اعلاه.
حرف الباء
البداة وهي ان يرسل الخصم وفداً مؤلفاً من اثنين في الاقل إلى منزل الخصم الآخر ويشعرانه بلزوم أداء ما عليه من ذمة والا فانه سيخاصمه عند القاضي العشائري، فإذا رفض الخصم الاقتراح فلصاحب الحق ان يكرر ذلك وهذا الاجراء يسمى البداة.
البراح (بتشديد الراء): وهو المنادي في الأسواق الذي يعلن (عن) ما تتخذه القبيلة السوسية من قرارات ومنه البريح وهي وظيف البراح.
البراوة وهي اعلان القبيلة او اسرة الشخص التبروء من احد افرادها، إلا ان هذه (البراوة) لا تعفيهم من الالتزام بعمل (عميرهم) هذا إلا إذا كانت قد اعلنت قبل حدوث ما يتهم بعمله وتم اعتمادها على يد شيوخ الزوايا او اعيان (قبيلة) أولاد علي (في مصر)، وذلك إذا كانت البراوة قد تمت قبل تواجد الحكومة في وطن أولاد علي، اما بعد وجود الحكومة فيجب ان تكون على يد المشايخ الموظفين فيها ويوقع عليها من قبل مفتش البوليس او مأمور القسم الذي تتبعه العائلة.
البشعة: أداة قلي القهوة وتوضع على النار حتى تحمر حيث يطلب القاضي من المتهم القاتل او السارق (وهو الناكر لفعله الذي تم من غير شهود) ان يضع لسانه عليها فإذا فعل ولم يحترق - في زعمهم - ثبتت براءته وإلا احترق لسانه وثبتت جريمته، ويستخدم البدو البشعة اكثر من غيرهم والملاحظ ان المتهم المذنب يضطرب قبل وضع لسانه عليها ويقر بذنبه.
البياض والتبييض: وتعني قيام الفاعل باعادة الاعتبار للمعتدى عليه في عدد من بيوت كبار شيوخ البدو ويعرب عن اسفه للفعل الذي وقع، وتم ذلك بقرار القاضي وموافقة الطرفين على الصلح ويسمى ايضاً تبييض الوجه.
ملاحظة المعد: يتم ذلك في الاردن وسوريا وفلسطين والملاحظ انه ينفذ بالنسبة للجرائم الصغيرة عموماً وليست الماسة بالشرف او القتول.
حرف التاء
تاقبليت: تنظيم عشائري في منطقة سوس المغربية.
التخريب: محاولة رجل افساد امرأة رجل آخر حتى تهجره وعلى المخرب دفع كبارة (يراجع حرف الكاف) وقيمة الصداق الذي دفعه الزوج لزوجته التي هجرته ويحرم على الجاني الزواج من تلك المرأة حتى لا يتحقق ما قصد اليه.
تسويد الوجه: نوع من التشهير بصاحب الوجه الذي أخل بالتزاماته ويقوم به الطرف المتضرر.
التبشيع: عملية اجراء البشعة (تراجع البشعة).
التربيع: فرض الدية او الفصل اربعة اصناف (في القانون العرفي العراقي) والتربيع او المربع يؤخذ في عشائر منطقة المشخاب العراقية إذا تمت ملاحقة المطرود من العشرية (المجلي) وتم قتله بعد طرده اذ تكون ديته دية اربعة قتلى لانه نفذ اوامر القبيلة ثم هوجم وقتل من قبل خصومه.
والتربيع (عند أولاد علي في مصر) يفرض على السارق إذا ضبطت المسروقات في يده او بيته او مخزنه الذي يحمل مفتاحه بيده او إذا ضبطت عند شروعه بالسرقة، او في حالة اقرار السارق بسرقته، والعائلة - في عوايد أولاد علي - لا تسهم في تأدية حق المجني عليه في التربيع ولكنها تدفع مع السارق عند عسره قيمة المسروقات فقط وذلك بعد تجريده من ماله قليله او كثيرة وفقاً للمادة (23) من عوايدهم.
دية التربيع او المربّع: (بتشديد الباء) تؤخذ في عشائر منطقة المشخاب (العراقية) إذا تمت ملاحقة المطرود من العشيرة (المجلي) وتم قتله بعد طرده وجلائه فتكون غرامة (دية) القتل على من قام (قاموا) به دية اربعة قتلى لان (المطرود) نفذ أوامر القبيلة وهوجم من قبل خصومه.
الدلنجة - التربيع عند بدو سيناء
حالة القتل غدراً حيث يدفع القاتل اربع ديات وعادة يكتفي اهل القتيل بواحدة ويتصدقون بواحدة ويتسامحون بالباقي، ومن قتل طفلاً وجبت عليه اربع ديات، ومن قتل امرأة وجيت عليه ثماني ديات.
دية التربيع في عشائر الدغارة
تصل دية التربيع في عشائر الدغارة إلى المضاعفة عدة مرات إذا حصل القتل بين سلف (جماعة) واحد، أي جماعة من العشائر تنتمي إلى ارومة واحدة، فالاتفاق الجاري بين قبيلة مرمّض (من سلف الاكراع (الافرع) وقبيلة المجاوير (من الاكرع ايضاً) ان دية القتيل بينها تبلغ عشر نساء يذهبن لاهل القتيل ويتزوجن من افراد تعينهم القبيلة المغدورة (او دفع مئتي دينار بدلاً من النساء العشر باعتبار ان مقابل المرأة يساوي عشرين ديناراً وقد كان ذلك في خمسينيات القرن الماضي وقد زادت بعد هذا عدة اضعاف.
التعثير: الاعتداء على البنت البكر بما ينتهي إلى الحمل وله احكامه الخاصة - تراجع مواد السواني (السوادي) - جرائم الزنا.
التفويل: ويدعى ايضاً التثوير وهو حق الاعتراض الذي تمنحه اعراف البدو لاشخاص معنيين من اجل تنفيذ الاجراءات القضائية او البيوع او الاتفاقات.
حرف الجيم
جرائم الزنى في البادية العراقية
1- الاغتصاب نهاراً: إذا اغتصب رجل امرأة نهاراً وهي وحدها في الطريق تحتطب او تستقي الماء ورجعت تستغيث وكانت دلائل الغضب بادية عليها وفقاً للوصف البدوي ثوبها قدايد وخرزها بدايد أي ثيابها ممزقة وحليها مبددة دليلاً على انها لم تسلم نفسها الا بعد عراك شديد يكون لقبيلتها الحق في قتل الغاصب او احد أقاربه حتى الجد الخامس وتخريب أموالهم لمدة ثلاثة ايام وثلث يوم (وتسمى هذه الايام فورة الدم او المهربات في البادية الاردنية - السورية) ثم يتجهون بعد ذلك إلى القاضي المرعى مساء فلا يعتد بصراخ المرأة لدفع شبهة الموافقة عنها وليس على الجاني مسؤولية حتى تقتل رجال القبيلة زانيتهم (وتسمى المتطرية عند بدو الاردن وكذلك عاقبة (السرح) فان قتلوها تقدموا لاهل الجاني ليقتلوه او يتخلوا عنه فان لم يفعلوا كان هذا دليلاً على رضاهم عن فعلته فيحق لأهل الزانية ان يقتلوه او احد اقاربه ومطالبة اهله بدية ثلاثة رجال.
جراحة السلامة: وهو الجرح الناجم عن عدوان لا تذهب فيه منفعة العضو المجروح في المعتدى عليه ولا يؤدي إلى قلع سن او سواه ويقدرها القاضي الشرعي بعد فحص النظارة او الطبيب الشرعي.
الجرائم المتعلقة بالنساء في المناطق الجنوبية في العراق
وتعد من الجرائم الكبرى ومن انواعها الصيحة والفسدة والسودة والنهيبة
أ- النهيبة: وهي ان يخطف الرجل امرأة من بيت ويعتبر ذلك عدواناً على شرف العائلة والفتاة حتى لو تمت برضاها.
ب- الصيحة او الصايحة: ادعاء المرأة ان لرجل معين علاقة جنسية او غرامية بها بعد ان تثبت ذلك ببرهان ويمكن للرجل ان ينكر العلاقة ويبرئ نفسه إذا أقسم اليمين.
ج- الفسده: وقوع اتصال جنسي قبل الزواج (وله حلول خاصة).
د- السودة: حدوث علاقة غرامية بين الفتى والفتاة قبل الزواج.
الجرائم المتعلقة بالنساء في المشخاب: تراجع مادة السواني.
الجرائم الجنسية في البادية الاردنية - السورية: تراجع مادة (قضايا العرض).
الجرائم الجنسية وعقوباتها في سيناء: تراجع مادة (سوادي بدو سيناء).
تتنوع تسميات مصطلحات القضاء العرفي بتنوع البلدان والامصار وتزداد تفصيلاتها في المجتمعات البدوية والمجتمعات نصف الزراعية في وقت تتضح فيه الحاجة في المجتمعات الزراعية إلى تشريع مواد قانونية عرفية اخرى اقتضتها طبيعة المجتمع وعلاقات السكان مع الارض.
ان هذه المحاولة في تجميع بداية معجمية لمصطلحات القضاء العرفي العربي قد اعتمدت في اصولها على مراجع متعددة بين دورية وكتاب واساسها المعاينة الشخصية والتجوال في امصار شتى من المغرب إلى الخليج، وقد وضعت للمراجع المأخوذ عنها ارقام متسلسلة سنشير إليها عند نهاية كل تعريف بمصطلح دفعاً لتكرار كتابة المرجع كاملاً مع الايضاح ان المعلومات الواردة دون اشارة لمرجع تحسب لصالح الجهد المباشر لمعد هذه البداية المعجمية، وكذلك التي تكون بين اقواس خلال هذه التعاريف، ونحسب اننا بهذا نخوض عباب بحر من المعلومات القضائية الشعبية التي اندرس بعضها بفعل ظهور الدولة الحديثة وميل السكان إلى القضاء الرسمي الذي ينفذ بمنظومة الردع الرسمية رغم ان الدولة الحديثة قد سنت قوانينها معتمدة على مرجعية القرآن والسنة والقوانين الوضيعة الحديثة ومستعينة بالاعراف والتقاليد في احيان كثيرة لتجسير العلاقة بين القضاء والمجتمع في وقت لا زالت فيه بعض العشائر والتجمعات القبلية غير المستقرة تعتمد اعرافها القضائية في الجوهر مع الاقرار بهيمنة الدولة.
حرف الالف
ازواك (في مجال الاعراف السوسية في المغرب) هو تغريب القاتل عن البلد الزاماً لمدة غير محددة، ويختفي (المزواك) بانتظار العفو او القصاص، وكان نواب القبائل (ممثلوها) يكتبون - بعد التأكد من ثبوت الجريمة)، عقداً يسمى تامرات ازواك يسلم لاولياء المقتول (وهو قرار الحكم) وكان المزواك (المجرم او المتهم بالقتل) يقصد أضرحة الاولياء للاحتماء بها، ومن ذلك كلمة مزواك بمعنى (انا في حماك).
اسير
هو اسير المعركة والحرب، ومن قتل اسيره فقد ارتكب عاراً كبيراً فيمنع من حضور المجالس وان حضر مجلساً لا تقدم لها القهوة ولا يدعى للطعام اذ يقاطعه قومه، والقبيلة، التي تسمح بقتل اسيرها يسمونها عياب (أي ذات العيب).
امقون
لوح عرفي مدون بين قبائل والهدف منه دفاعي حزبي (وهي تسمية محلية سوسية).
امنع التفكك
(أي امنع الرمي من البنادق) وهي صيحة خلال المعركة تقول (امنع التفكك وانت سالم) وهو نداء للعدو ليسلم نفسه واصلها امنعني او امنع سلاحي ان يصرعك، فإذا اراد الخصم ان يسلم نفسه قال "سلمت" او "سلمك الله انا وذلولي وسلاحي" عند ذلك يصبح الأسير زابنا أي لاجئاً عند آسره وعليه حمايته.
والزبانة تعني الدخالة (طلب الحماية) عموماً ولكنها تختلف في التفاصيل عن زبانة الأسير.
الإنصاف
يقصد بها الغرامات التي يفرضها نواب القبائل (المغربية السوسية) على مرتكبي المخالفات والجنايات والجنح، وغالباً ما تكون الانصاف اداة زجرية وتنحصر اما في القيام بمؤونة مجلس الجماعة (يتألف من اربعين شخصاً لثلاثة ايام) والتي تدعى المباينة او بدفع غرامة مالية او هما معاً وقد تمتد إلى افلاس الشخص وتخريب داره.
الإمارة:
وهي أي شيء يقدمه المتنازعان على قضية للقاضي العرفي كالمشجعة او السيف او القوس ليبقى عنده كضمانة لقبول الحكم، ويكونان قبل ذلك قد اتفقا على شخص القاضي، وعند الحكم في القضية يعطي القاضي (امارة) المحق له دلالة على حقه ويبقى (امارة) المذنب لديه إلى ان يفي بدينه.
امرأة جدمية
ويقصد بها اول امرأة يجب تسليمها بعد اجراء الفصل مباشرة وتسمى (فصلية) وقد جرت العادة ان يحتسب صداق المرأة ويؤخذ نقداً في اغلب الحالات وخصوصاً في الازمنة الاحدث.
امرأة تلوية
هي المرأة الثالثة في احكام الفصل العشائري.
امرأة لحقية
وهي المرأة الثانية في احكام الفصل العشائري
انفلاس
وهو مجلس ينبثق من اينفلاس ويدعى ايضاً آيت الربعين وهي هيئة متنقلة بين القبائل للفصل في مختلف القضايا وتخول لها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وترتكز احكامها على تطبيق القوانين العرفية المكتوبة التي تدعى الالواح، ولا تكون جماعة انفلاس دائمة او مورثة وتستمر مدة لا تحددها الوثائق وهي مراقبة ومؤازرة من قبل مجلس شيوخ القبيلة (في المغرب - بلاد سوسة).
انفلوس
جمعها اينفلاس وهم اعيان مجلس القبيلة ويعبر عن عضوية المجلس بصفة تاتفلوست (وكلها عبارات امازيغية) ويجمعها الفقهاء بـ النفاليس وتطلق عموماً على من تقلد مهمة النيابة عن المجتمع.
اينفلاس: تراجع المادة اعلاه.
حرف الباء
البداة وهي ان يرسل الخصم وفداً مؤلفاً من اثنين في الاقل إلى منزل الخصم الآخر ويشعرانه بلزوم أداء ما عليه من ذمة والا فانه سيخاصمه عند القاضي العشائري، فإذا رفض الخصم الاقتراح فلصاحب الحق ان يكرر ذلك وهذا الاجراء يسمى البداة.
البراح (بتشديد الراء): وهو المنادي في الأسواق الذي يعلن (عن) ما تتخذه القبيلة السوسية من قرارات ومنه البريح وهي وظيف البراح.
البراوة وهي اعلان القبيلة او اسرة الشخص التبروء من احد افرادها، إلا ان هذه (البراوة) لا تعفيهم من الالتزام بعمل (عميرهم) هذا إلا إذا كانت قد اعلنت قبل حدوث ما يتهم بعمله وتم اعتمادها على يد شيوخ الزوايا او اعيان (قبيلة) أولاد علي (في مصر)، وذلك إذا كانت البراوة قد تمت قبل تواجد الحكومة في وطن أولاد علي، اما بعد وجود الحكومة فيجب ان تكون على يد المشايخ الموظفين فيها ويوقع عليها من قبل مفتش البوليس او مأمور القسم الذي تتبعه العائلة.
البشعة: أداة قلي القهوة وتوضع على النار حتى تحمر حيث يطلب القاضي من المتهم القاتل او السارق (وهو الناكر لفعله الذي تم من غير شهود) ان يضع لسانه عليها فإذا فعل ولم يحترق - في زعمهم - ثبتت براءته وإلا احترق لسانه وثبتت جريمته، ويستخدم البدو البشعة اكثر من غيرهم والملاحظ ان المتهم المذنب يضطرب قبل وضع لسانه عليها ويقر بذنبه.
البياض والتبييض: وتعني قيام الفاعل باعادة الاعتبار للمعتدى عليه في عدد من بيوت كبار شيوخ البدو ويعرب عن اسفه للفعل الذي وقع، وتم ذلك بقرار القاضي وموافقة الطرفين على الصلح ويسمى ايضاً تبييض الوجه.
ملاحظة المعد: يتم ذلك في الاردن وسوريا وفلسطين والملاحظ انه ينفذ بالنسبة للجرائم الصغيرة عموماً وليست الماسة بالشرف او القتول.
حرف التاء
تاقبليت: تنظيم عشائري في منطقة سوس المغربية.
التخريب: محاولة رجل افساد امرأة رجل آخر حتى تهجره وعلى المخرب دفع كبارة (يراجع حرف الكاف) وقيمة الصداق الذي دفعه الزوج لزوجته التي هجرته ويحرم على الجاني الزواج من تلك المرأة حتى لا يتحقق ما قصد اليه.
تسويد الوجه: نوع من التشهير بصاحب الوجه الذي أخل بالتزاماته ويقوم به الطرف المتضرر.
التبشيع: عملية اجراء البشعة (تراجع البشعة).
التربيع: فرض الدية او الفصل اربعة اصناف (في القانون العرفي العراقي) والتربيع او المربع يؤخذ في عشائر منطقة المشخاب العراقية إذا تمت ملاحقة المطرود من العشرية (المجلي) وتم قتله بعد طرده اذ تكون ديته دية اربعة قتلى لانه نفذ اوامر القبيلة ثم هوجم وقتل من قبل خصومه.
والتربيع (عند أولاد علي في مصر) يفرض على السارق إذا ضبطت المسروقات في يده او بيته او مخزنه الذي يحمل مفتاحه بيده او إذا ضبطت عند شروعه بالسرقة، او في حالة اقرار السارق بسرقته، والعائلة - في عوايد أولاد علي - لا تسهم في تأدية حق المجني عليه في التربيع ولكنها تدفع مع السارق عند عسره قيمة المسروقات فقط وذلك بعد تجريده من ماله قليله او كثيرة وفقاً للمادة (23) من عوايدهم.
دية التربيع او المربّع: (بتشديد الباء) تؤخذ في عشائر منطقة المشخاب (العراقية) إذا تمت ملاحقة المطرود من العشيرة (المجلي) وتم قتله بعد طرده وجلائه فتكون غرامة (دية) القتل على من قام (قاموا) به دية اربعة قتلى لان (المطرود) نفذ أوامر القبيلة وهوجم من قبل خصومه.
الدلنجة - التربيع عند بدو سيناء
حالة القتل غدراً حيث يدفع القاتل اربع ديات وعادة يكتفي اهل القتيل بواحدة ويتصدقون بواحدة ويتسامحون بالباقي، ومن قتل طفلاً وجبت عليه اربع ديات، ومن قتل امرأة وجيت عليه ثماني ديات.
دية التربيع في عشائر الدغارة
تصل دية التربيع في عشائر الدغارة إلى المضاعفة عدة مرات إذا حصل القتل بين سلف (جماعة) واحد، أي جماعة من العشائر تنتمي إلى ارومة واحدة، فالاتفاق الجاري بين قبيلة مرمّض (من سلف الاكراع (الافرع) وقبيلة المجاوير (من الاكرع ايضاً) ان دية القتيل بينها تبلغ عشر نساء يذهبن لاهل القتيل ويتزوجن من افراد تعينهم القبيلة المغدورة (او دفع مئتي دينار بدلاً من النساء العشر باعتبار ان مقابل المرأة يساوي عشرين ديناراً وقد كان ذلك في خمسينيات القرن الماضي وقد زادت بعد هذا عدة اضعاف.
التعثير: الاعتداء على البنت البكر بما ينتهي إلى الحمل وله احكامه الخاصة - تراجع مواد السواني (السوادي) - جرائم الزنا.
التفويل: ويدعى ايضاً التثوير وهو حق الاعتراض الذي تمنحه اعراف البدو لاشخاص معنيين من اجل تنفيذ الاجراءات القضائية او البيوع او الاتفاقات.
حرف الجيم
جرائم الزنى في البادية العراقية
1- الاغتصاب نهاراً: إذا اغتصب رجل امرأة نهاراً وهي وحدها في الطريق تحتطب او تستقي الماء ورجعت تستغيث وكانت دلائل الغضب بادية عليها وفقاً للوصف البدوي ثوبها قدايد وخرزها بدايد أي ثيابها ممزقة وحليها مبددة دليلاً على انها لم تسلم نفسها الا بعد عراك شديد يكون لقبيلتها الحق في قتل الغاصب او احد أقاربه حتى الجد الخامس وتخريب أموالهم لمدة ثلاثة ايام وثلث يوم (وتسمى هذه الايام فورة الدم او المهربات في البادية الاردنية - السورية) ثم يتجهون بعد ذلك إلى القاضي المرعى مساء فلا يعتد بصراخ المرأة لدفع شبهة الموافقة عنها وليس على الجاني مسؤولية حتى تقتل رجال القبيلة زانيتهم (وتسمى المتطرية عند بدو الاردن وكذلك عاقبة (السرح) فان قتلوها تقدموا لاهل الجاني ليقتلوه او يتخلوا عنه فان لم يفعلوا كان هذا دليلاً على رضاهم عن فعلته فيحق لأهل الزانية ان يقتلوه او احد اقاربه ومطالبة اهله بدية ثلاثة رجال.
جراحة السلامة: وهو الجرح الناجم عن عدوان لا تذهب فيه منفعة العضو المجروح في المعتدى عليه ولا يؤدي إلى قلع سن او سواه ويقدرها القاضي الشرعي بعد فحص النظارة او الطبيب الشرعي.
الجرائم المتعلقة بالنساء في المناطق الجنوبية في العراق
وتعد من الجرائم الكبرى ومن انواعها الصيحة والفسدة والسودة والنهيبة
أ- النهيبة: وهي ان يخطف الرجل امرأة من بيت ويعتبر ذلك عدواناً على شرف العائلة والفتاة حتى لو تمت برضاها.
ب- الصيحة او الصايحة: ادعاء المرأة ان لرجل معين علاقة جنسية او غرامية بها بعد ان تثبت ذلك ببرهان ويمكن للرجل ان ينكر العلاقة ويبرئ نفسه إذا أقسم اليمين.
ج- الفسده: وقوع اتصال جنسي قبل الزواج (وله حلول خاصة).
د- السودة: حدوث علاقة غرامية بين الفتى والفتاة قبل الزواج.
الجرائم المتعلقة بالنساء في المشخاب: تراجع مادة السواني.
الجرائم الجنسية في البادية الاردنية - السورية: تراجع مادة (قضايا العرض).
الجرائم الجنسية وعقوباتها في سيناء: تراجع مادة (سوادي بدو سيناء).
aboezra- المدير العام
-
عدد الرسائل : 2933
العمر : 72
المزاج : معتدل
الاوسمة :
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 28/06/2008
مواضيع مماثلة
» معجم مصطلحات القضاء العرفي عند العرب
» ثقافة شعبية: من معجم مصطلحات القضاء العرفي عند العرب
» مصطلحات تهمك في علم النفس
» هذة مصطلحات للكمبيوتر والانترنت
» جايبتلكون مصطلحات اردنية
» ثقافة شعبية: من معجم مصطلحات القضاء العرفي عند العرب
» مصطلحات تهمك في علم النفس
» هذة مصطلحات للكمبيوتر والانترنت
» جايبتلكون مصطلحات اردنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى