اسألوا أهل الذكر:حكم استعمال أواني الذهب والفضة
صفحة 1 من اصل 1
اسألوا أهل الذكر:حكم استعمال أواني الذهب والفضة
اسألوا أهل الذكر
تصرف الوكيل في الزكاة
حكم استعمال أواني الذهب والفضة
* يسأل عبد الواحد رمضان من الغربية : أعطيت صديقا لي مبلغا من المال هو زكاة مالي ليقوم بتوزيعه علي الفقراء بالمنطقة لكنه اعطاه لأخيه في احدي المحافظات فما حكم الشرع في ذلك؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: يجب علي الوكيل أن يتحري في دفع الزكاة ويقوم بتوصيلها الي أصحابها المستحقين لها وهم الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم "انما الصدقات للفقراء والمساكين" إلي آخر الآية .. ومادام صاحب الزكاة لم يعين للوكيل أصنافا من الثمانية أو أناسا بعينهم. فان الوكيل حر في توزيعها حسب المصلحة . فاذا كان شقيق الوكيل فقيرا فإنه يستحق الزكاة وهو اولي من غيره حيث تكون زكاة وصلة رحم وفي الحديث "الصدقة علي المسكين صدقة. وعلي ذي الرحم صدقة وصلة" .. أما إذا عين الموكل ضعفا أو فردا بعينهم فان الواجب علي الوكيل ان يكون أمينا. فإن أراد أن يعطي أحدا غير الذي حددهم له فيجب عليه استئذان الموكل قياما بواجب الأمانة.
* يسأل مصطفي عبد القادر: في استطاعتي أن أقوم ببناء مستشفي لعلاج الفقراء والمساكين فهل تحسب من زكاة أموالي أم لا يجوز.
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: أري في العصر الحالي أن من أفضل صور أداء حق الزكاة إقامة المستشفيات للمرضي الفقراء والملاجيء للعجزة واليتامي والمدارس لتعليم أبناء المساكين لقول ابن عابدين علي أن ما يتفق في سبيل تعليم الفقراء وعلاجهم هو اعطاء الزكاة لهم وقد يكون من احد السبل اليوم استخدام جزء من حصيلة الزكاة في إنشاء مطاعم او مساكن شعبية بل وحتي انشاء مصانع يعمل فيها الفقراء والمعاقون كل بحسب مقدرته فيجدون فيها موردا كريما لرزقهم فضلا عن زيادة العمالة والانتاج والقضاء علي البطالة.
* تسأل شرين فاروق عبد الصادق ربة منزل بالسويس.
ما حكم استخدام الأواني التي تطلي مقابضها بالذهب الخالص عيار 24 وكذلك الأكواب التي تطلي بعض الأجزاء فيها بالذهب الخالص؟
** يجيب الدكتور كمال بربري مدير الدعوة بأوقاف السويس. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب علي الرجال والنساء لقوله صلي الله عليه وسلم : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" "رواه مسلم" وفي رواية "أن الذي يأكل أو يشرب الحديدي وكلمة "نار" في الحديث يجوز رفعها ونصبها ومعناه علي الأولي: أن النار تصوت في جوفه. ومعناه علي الثاني وهو الأفصح أن الشارب يلقي النار في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقة .. عافانا الله منها ومن كل فعل يقربنا إليها.. وكما يحرم في الأكل والشرب يحرم في غيرهما من سائر الاستعمالات . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا انعقد الاجماع علي تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة إلي أن قال: ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف؟ وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج وعلة التحريم مركبة من ثلاثة أجزاء : 1 تضيق النقدين فالله سبحانه أنزل الذهب والفضة للتعامل بين الناس في البيع والشراء فإذا أتخذ الناس أواني من الذهب والفضة ضيقوا علي الناس التعامل
2 الخيلاء
3 كسر قلوب الفقراء وهذه الاجزاء الثلاثة موجودة في الأواني والأكواب التي تسأل عنها السائلة وعلي ذلك تحرم هذه الأواني حتي ولو كانت لتزين البيوت فقط.
تصرف الوكيل في الزكاة
حكم استعمال أواني الذهب والفضة
* يسأل عبد الواحد رمضان من الغربية : أعطيت صديقا لي مبلغا من المال هو زكاة مالي ليقوم بتوزيعه علي الفقراء بالمنطقة لكنه اعطاه لأخيه في احدي المحافظات فما حكم الشرع في ذلك؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: يجب علي الوكيل أن يتحري في دفع الزكاة ويقوم بتوصيلها الي أصحابها المستحقين لها وهم الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم "انما الصدقات للفقراء والمساكين" إلي آخر الآية .. ومادام صاحب الزكاة لم يعين للوكيل أصنافا من الثمانية أو أناسا بعينهم. فان الوكيل حر في توزيعها حسب المصلحة . فاذا كان شقيق الوكيل فقيرا فإنه يستحق الزكاة وهو اولي من غيره حيث تكون زكاة وصلة رحم وفي الحديث "الصدقة علي المسكين صدقة. وعلي ذي الرحم صدقة وصلة" .. أما إذا عين الموكل ضعفا أو فردا بعينهم فان الواجب علي الوكيل ان يكون أمينا. فإن أراد أن يعطي أحدا غير الذي حددهم له فيجب عليه استئذان الموكل قياما بواجب الأمانة.
* يسأل مصطفي عبد القادر: في استطاعتي أن أقوم ببناء مستشفي لعلاج الفقراء والمساكين فهل تحسب من زكاة أموالي أم لا يجوز.
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: أري في العصر الحالي أن من أفضل صور أداء حق الزكاة إقامة المستشفيات للمرضي الفقراء والملاجيء للعجزة واليتامي والمدارس لتعليم أبناء المساكين لقول ابن عابدين علي أن ما يتفق في سبيل تعليم الفقراء وعلاجهم هو اعطاء الزكاة لهم وقد يكون من احد السبل اليوم استخدام جزء من حصيلة الزكاة في إنشاء مطاعم او مساكن شعبية بل وحتي انشاء مصانع يعمل فيها الفقراء والمعاقون كل بحسب مقدرته فيجدون فيها موردا كريما لرزقهم فضلا عن زيادة العمالة والانتاج والقضاء علي البطالة.
* تسأل شرين فاروق عبد الصادق ربة منزل بالسويس.
ما حكم استخدام الأواني التي تطلي مقابضها بالذهب الخالص عيار 24 وكذلك الأكواب التي تطلي بعض الأجزاء فيها بالذهب الخالص؟
** يجيب الدكتور كمال بربري مدير الدعوة بأوقاف السويس. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب علي الرجال والنساء لقوله صلي الله عليه وسلم : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" "رواه مسلم" وفي رواية "أن الذي يأكل أو يشرب الحديدي وكلمة "نار" في الحديث يجوز رفعها ونصبها ومعناه علي الأولي: أن النار تصوت في جوفه. ومعناه علي الثاني وهو الأفصح أن الشارب يلقي النار في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقة .. عافانا الله منها ومن كل فعل يقربنا إليها.. وكما يحرم في الأكل والشرب يحرم في غيرهما من سائر الاستعمالات . قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا انعقد الاجماع علي تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة إلي أن قال: ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف؟ وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج وعلة التحريم مركبة من ثلاثة أجزاء : 1 تضيق النقدين فالله سبحانه أنزل الذهب والفضة للتعامل بين الناس في البيع والشراء فإذا أتخذ الناس أواني من الذهب والفضة ضيقوا علي الناس التعامل
2 الخيلاء
3 كسر قلوب الفقراء وهذه الاجزاء الثلاثة موجودة في الأواني والأكواب التي تسأل عنها السائلة وعلي ذلك تحرم هذه الأواني حتي ولو كانت لتزين البيوت فقط.
زائر- زائر
رد: اسألوا أهل الذكر:حكم استعمال أواني الذهب والفضة
chokran li ifadatikoum lana bihadihi as ila
زائر- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى