الطهارة لا تنتقض.. بالشك
صفحة 1 من اصل 1
الطهارة لا تنتقض.. بالشك
الطهارة لا تنتقض.. بالشك
* جميلة محمد تسأل: ما حكم الافرازات التي تنزل من المرأة؟ هل تنقض الوضوء؟
* * تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها: من المقرر شرعا أن الطهارة شرط لصحة أداء الصلاة والطهارة قسمان: طهارة صغري. وهي الوضوء. وطهارة كبري وهي الاغتسال. وسبب الطهارة الصغري مفسدات الوضوء أو نواقض الوضوء. وهي كل ما كان خارجا من أحد السبيلين أي المخرجين. سواء كان قليلا أو كثيرا. معتادا أو غير معتاد. ومنها الافرازات التي تنزل من المرأة وهي تسمي بالمذي. وهو سائل أبيض ينزل من المرأة عقب الشهوة أثناء اليقظة. ومنها الودي وهو سائل أصفر رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئا ثقيلا فإذا تيقنت المرأة من نزول هذه السوائل فإنها يجب عليها إعادة الوضوء. أما إن تيقنت من الطهارة ودخلت الصلاة وهي متيقنة ثم حدث شك في نزول هذه السوائل فإنها لا تلتفت إلي هذا الشك. لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا يخرج أحدكم من صلاته حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا" وهذا دليل علي أن الطهارة لا تنتقض بمجرد الشك. أما إذا نزلت افرازات أو سوائل عقب الجماع مع الزوج أو بعد أن تستيقظ من النوم وقد رأت حلما فيه شهوة وهو ما يسمي شرعا بالاحتلام فإنها يجب عليها الاغتسال. لما ورد في الحديث الصحيح: "سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم: ماذا علي المرأة إن هي رأت الماء فقال لها عليه الصلاة والسلام: عليها بالغسل. فقال له. أو تحتلم المرأة يارسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. أما ما تشعر به المرأة من احساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج. فهو من الأمور المعتادة لا يترتب عليها نقض الوضوء".
* جميلة محمد تسأل: ما حكم الافرازات التي تنزل من المرأة؟ هل تنقض الوضوء؟
* * تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها: من المقرر شرعا أن الطهارة شرط لصحة أداء الصلاة والطهارة قسمان: طهارة صغري. وهي الوضوء. وطهارة كبري وهي الاغتسال. وسبب الطهارة الصغري مفسدات الوضوء أو نواقض الوضوء. وهي كل ما كان خارجا من أحد السبيلين أي المخرجين. سواء كان قليلا أو كثيرا. معتادا أو غير معتاد. ومنها الافرازات التي تنزل من المرأة وهي تسمي بالمذي. وهو سائل أبيض ينزل من المرأة عقب الشهوة أثناء اليقظة. ومنها الودي وهو سائل أصفر رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئا ثقيلا فإذا تيقنت المرأة من نزول هذه السوائل فإنها يجب عليها إعادة الوضوء. أما إن تيقنت من الطهارة ودخلت الصلاة وهي متيقنة ثم حدث شك في نزول هذه السوائل فإنها لا تلتفت إلي هذا الشك. لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا يخرج أحدكم من صلاته حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا" وهذا دليل علي أن الطهارة لا تنتقض بمجرد الشك. أما إذا نزلت افرازات أو سوائل عقب الجماع مع الزوج أو بعد أن تستيقظ من النوم وقد رأت حلما فيه شهوة وهو ما يسمي شرعا بالاحتلام فإنها يجب عليها الاغتسال. لما ورد في الحديث الصحيح: "سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم: ماذا علي المرأة إن هي رأت الماء فقال لها عليه الصلاة والسلام: عليها بالغسل. فقال له. أو تحتلم المرأة يارسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. أما ما تشعر به المرأة من احساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج. فهو من الأمور المعتادة لا يترتب عليها نقض الوضوء".
زائر- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى