من اشترى أرضاً لأجل حفظ ماله، فهل تلزمه الزكاة إذا حال الحول
صفحة 1 من اصل 1
من اشترى أرضاً لأجل حفظ ماله، فهل تلزمه الزكاة إذا حال الحول
السؤال: رجل اشترى أرضاً لا بقصد التجارة، بل أراد بالشراء حفظ ماله من الضياع، ومتى احتاج إلى النقود باعها، فهل تلزمه الزكاة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله :
من اشترى أرضاً لا بقصد التجارة ، بل بقصد حفظ المال أو غير ذلك من الأسباب ... فلا زكاة عليه في الأرض ولو بقيت معه على هذه الحال عشر سنين ؛ لأنه لم ينو التجارة ؛ ولما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) رواه البيهقي وصححه النووي في "المجموع" (6/5) ، وصححه أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الدراية" (1/261).
قال البهوتي في شرح "منتهى الإرادات" (1/434) .
"والعرْض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو من نقد" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" عروض التجارة هو ما أعده الإنسان للتكسب ، فكل مال أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة سواء كان من المواشي أو الثمار أو من الحبوب أو من السيارات أو من المكائن أو من أي شيء....؛ لأن الإنسان يعرضه للبيع ، ولأنه يعرض ويزول ولا يبقي ، فتجد التاجر يعرض السلعة ويبيعها في المساء ؛ لأنه ليس له غرض بذاتها إنما الغرض الربح ، فكل ما أعد للتكسب فهو عروض تجارة " انتهى من "شرح الكافي" .
وقال أيضاً رحمه الله : " عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة يعني: ليس له غرض إلا أن يتاجر بها..." انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (78) .
وسئل رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟
فأجاب : " لا زكاة فيها . حتى إن بعض الفقهاء يقول : لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة ، لم تجب عليه ! لكن هذا تحيل [يعني : فتجب عليه الزكاة]" انتهى من "ثمرات التدوين" .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله :
من اشترى أرضاً لا بقصد التجارة ، بل بقصد حفظ المال أو غير ذلك من الأسباب ... فلا زكاة عليه في الأرض ولو بقيت معه على هذه الحال عشر سنين ؛ لأنه لم ينو التجارة ؛ ولما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) رواه البيهقي وصححه النووي في "المجموع" (6/5) ، وصححه أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الدراية" (1/261).
قال البهوتي في شرح "منتهى الإرادات" (1/434) .
"والعرْض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو من نقد" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" عروض التجارة هو ما أعده الإنسان للتكسب ، فكل مال أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة سواء كان من المواشي أو الثمار أو من الحبوب أو من السيارات أو من المكائن أو من أي شيء....؛ لأن الإنسان يعرضه للبيع ، ولأنه يعرض ويزول ولا يبقي ، فتجد التاجر يعرض السلعة ويبيعها في المساء ؛ لأنه ليس له غرض بذاتها إنما الغرض الربح ، فكل ما أعد للتكسب فهو عروض تجارة " انتهى من "شرح الكافي" .
وقال أيضاً رحمه الله : " عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة يعني: ليس له غرض إلا أن يتاجر بها..." انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (78) .
وسئل رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟
فأجاب : " لا زكاة فيها . حتى إن بعض الفقهاء يقول : لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة ، لم تجب عليه ! لكن هذا تحيل [يعني : فتجب عليه الزكاة]" انتهى من "ثمرات التدوين" .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
hassnae- Admin
-
عدد الرسائل : 3845
العمر : 46
المزاج : جيد
الاوسمة :
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
مواضيع مماثلة
» الحول
» عنده صيدلية وحال عليها الحول فكيف يخرج زكاتها؟
» يريد أن يتبرع بأضحيته لأجل سفر أهله وأولاده
» جده الخامس وهب أبناءه الذكور أرضاً وتعاقبت بعده أجيال ،
» تجهيز الميت الفقير من الزكاة
» عنده صيدلية وحال عليها الحول فكيف يخرج زكاتها؟
» يريد أن يتبرع بأضحيته لأجل سفر أهله وأولاده
» جده الخامس وهب أبناءه الذكور أرضاً وتعاقبت بعده أجيال ،
» تجهيز الميت الفقير من الزكاة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى