دولة عرب نت


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دولة عرب نت
دولة عرب نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم بيع قوالب جاهزة للفواصل التلفزيونية .

اذهب الى الأسفل

غرائب حكم بيع قوالب جاهزة للفواصل التلفزيونية .

مُساهمة من طرف hassnae الجمعة فبراير 12, 2010 2:51 pm

السؤال: أنا مصمم وأعمل في مجال الجرافيك وهناك سوق كبير في الشبكة لبيع قوالب جاهزة للفواصل التلفزيونية ، مثلا صاحب قناة أراد أن يشتري مقدمة جاهزة لنشرة الأخبار فما عليه إلا أن يذهب لهذه المواقع ويختار أي قالب ويشتريه وهو عليه فقط إضافة الموسيقى وإضافة العنوان الذي يريده . سؤالي الأول : فهل يجوز عمل مثل هذه الفواصل وبيعها في مثل هذه المواقع؟ علماً أن عملي يقتصر على عمل فواصل جرافيك بدون إضافة أي موسيقى أو صور فيها حياة ، فقط قوالب والمشتري هو الذي يضيف الموسيقى والعناوين . سؤالي الثاني : هل يجوز عمل تصوير للقرآن الكريم مثلا عندما يذكر عذاب الله نأتي بصورة نار أو الجنة نأتي بمنظر طبيعي جميل . سؤالي الثالث : بالنسبة للشخصيات التي فيها روح هل يجوز عمل كارتون عبارة عن صور ظلية ( silhouette )متحرك ليس فيه أي تفاصيل؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأشياء التي تستعمل في الخير والشر والحلال والحرام يجوز بيعها والاتجار فيها ، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ، وكذلك إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (39744) .
ثانيا :
سبق الكلام على عمل الخلفيات أو الصور التعبيرية المصاحبة لقراءة القرآن أو الأحاديث ، وينظر جواب السؤال رقم (131472) .
ثالثا :
يجوز عمل الصور الكارتونية الظلية الخالية من التفاصيل ؛ لعدم المضاهاة لخلق الله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون وأنف فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله".
وقال أيضاً : " كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله : فهو داخل في الحديث ، وهو : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . . . ) ، وقوله ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) ، لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ولا أنف ولا فم ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279) .

وينظر جواب السؤال رقم (102988) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

hassnae
Admin

انثى
عدد الرسائل : 3845
العمر : 46
المزاج : جيد
الاوسمة : حكم بيع قوالب جاهزة للفواصل التلفزيونية . 110
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 04/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى