مات وترك ثلاث بنات وإخوة
صفحة 1 من اصل 1
مات وترك ثلاث بنات وإخوة
السؤال : إذا كان لأحد ثلاث بنات فكيف يقسم ماله بينهم بعد وفاته؟ هل يشاركن إخوته في الميراث، وإن كان إخوته قد توفوا فهل يرث معهن أبناء عمومتهم؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك ثلاث بنات ، وإخوة له ، أو أبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
والباقي وهو الثلث للعصبة ، بحسب قربهم من الميت ، فإن كان له إخوة فهو لهم ، وإن ماتوا قبله ، وكان لهم أبناء ، فالباقي للأبناء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا يخفى أنه إن كان للميت زوجة فلها الثمن ، وإن كان له أب فله السدس والباقي مع حجب الإخوة وأبنائهم .
والمقصود : أنه لابد من حصر أقارب الميت لمعرفة من يرث ومن لا يرث .
والله أعلم .
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك ثلاث بنات ، وإخوة له ، أو أبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
والباقي وهو الثلث للعصبة ، بحسب قربهم من الميت ، فإن كان له إخوة فهو لهم ، وإن ماتوا قبله ، وكان لهم أبناء ، فالباقي للأبناء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا يخفى أنه إن كان للميت زوجة فلها الثمن ، وإن كان له أب فله السدس والباقي مع حجب الإخوة وأبنائهم .
والمقصود : أنه لابد من حصر أقارب الميت لمعرفة من يرث ومن لا يرث .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
hassnae- Admin
-
عدد الرسائل : 3845
العمر : 46
المزاج : جيد
الاوسمة :
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى