أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
صفحة 1 من اصل 1
أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
السؤال : أعطاني أحد الناس مبلغاً من المال وهو عبارة عن زكاة ماله وذلك لكي أحج به الفريضة ، وقد حججت ولله الحمد ، لكن بقي عندي بعض المال ، فهل يجب علي أن أرده لصاحبه أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز إعطاء الفقير من مال الزكاة ليحج به الفريضة ، وينظر جواب السؤال رقم (40023) .
ثانياً :
إذا بقي مما أُعطي للحج شيء لزمه رده ؛ لأن أخذه لمال الزكاة مراعىً بالحاجة ، فإن صرفه في حاجته (الحج) وإلا رده ، لأن إعطاء الزكاة لمن يحج بها ملحق بالغزاة (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) والغزاة إذا أُعطوا من الزكاة للغزو وجب عليهم أن يردوا ما بقي .
قال ابن قدامة في "الكافي" : "...وأربعة يأخذون أخذاً مراعىً : الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم" انتهى ; لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه , بل ملكاً مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة.." انتهى من "كشاف القناع" (2/285) .
لكن .. إذا كان الحاج قد أُعطي ما يكفيه بلا زيادة ، وضَيَّق هو على نفسه في النفقة والسكنى والمواصلات ، ثم بقي من المال شيء ، فلا يلزمه رده ؛ لأن ما زاد كان بسبب تضييقه على نفسه .
قال النووي رحمه الله : "..أما إذا قَتَّر الغازي على نفسه ، وفضل شيء بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم يسترد بلا خلاف ؛ لأنا دفعنا إليه كفايته ، فلم نرجع عليه بما قَتَّر.." انتهى من "المجموع" (6/201) .
وقال ابن قدامة عن الغازي في سبيل الله وإعطائه من الزكاة : "ويُدفع إليه قدر كفايته لمؤنته وشراء السلاح والفرس إن كان فارساً ، وحمولته ودرعه ولباسه ، وسائر ما يحتاج إليه لغزوه ، وإن كثر ذلك ، ويدفع إليه دفعاً مراعىً ، فإن لم يغز رده ، وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه ، لأننا دفعنا إليه قدر الكفاية ، وإنما ضيق على نفسه" انتهى .
"المغني" (9/327) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز إعطاء الفقير من مال الزكاة ليحج به الفريضة ، وينظر جواب السؤال رقم (40023) .
ثانياً :
إذا بقي مما أُعطي للحج شيء لزمه رده ؛ لأن أخذه لمال الزكاة مراعىً بالحاجة ، فإن صرفه في حاجته (الحج) وإلا رده ، لأن إعطاء الزكاة لمن يحج بها ملحق بالغزاة (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) والغزاة إذا أُعطوا من الزكاة للغزو وجب عليهم أن يردوا ما بقي .
قال ابن قدامة في "الكافي" : "...وأربعة يأخذون أخذاً مراعىً : الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم" انتهى ; لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه , بل ملكاً مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة.." انتهى من "كشاف القناع" (2/285) .
لكن .. إذا كان الحاج قد أُعطي ما يكفيه بلا زيادة ، وضَيَّق هو على نفسه في النفقة والسكنى والمواصلات ، ثم بقي من المال شيء ، فلا يلزمه رده ؛ لأن ما زاد كان بسبب تضييقه على نفسه .
قال النووي رحمه الله : "..أما إذا قَتَّر الغازي على نفسه ، وفضل شيء بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم يسترد بلا خلاف ؛ لأنا دفعنا إليه كفايته ، فلم نرجع عليه بما قَتَّر.." انتهى من "المجموع" (6/201) .
وقال ابن قدامة عن الغازي في سبيل الله وإعطائه من الزكاة : "ويُدفع إليه قدر كفايته لمؤنته وشراء السلاح والفرس إن كان فارساً ، وحمولته ودرعه ولباسه ، وسائر ما يحتاج إليه لغزوه ، وإن كثر ذلك ، ويدفع إليه دفعاً مراعىً ، فإن لم يغز رده ، وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه ، لأننا دفعنا إليه قدر الكفاية ، وإنما ضيق على نفسه" انتهى .
"المغني" (9/327) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
hassnae- Admin
-
عدد الرسائل : 3845
العمر : 46
المزاج : جيد
الاوسمة :
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
مواضيع مماثلة
» حكم بذل المال في الصلح
» تجهيز الميت الفقير من الزكاة
» هل تجب الزكاة على هذه العمارة ؟؟
» اموال الزكاة
» هل يجوز دفع الزكاة لمن كان يتعامل بالربا؟
» تجهيز الميت الفقير من الزكاة
» هل تجب الزكاة على هذه العمارة ؟؟
» اموال الزكاة
» هل يجوز دفع الزكاة لمن كان يتعامل بالربا؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى