حكم التضحية بالأنثى
صفحة 1 من اصل 1
حكم التضحية بالأنثى
السؤال: هل تجوز أنثى الحيوان كأضحية؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " انتهى باختصار .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟
فأجابت : "لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنّه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جَذَعاً ؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الجَذَع يوفي ما يوفي منه الثني) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة ، سواء كان ذكرا أم
أنثى ، وهي من المعز ما بلغت سنة ، ودخلت في الثانية ، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا المسنة ، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن) رواه مسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/414) .
hassnae- Admin
-
عدد الرسائل : 3845
العمر : 46
المزاج : جيد
الاوسمة :
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى